ميثاق الأمم المتحدة (الفصل العاشر)

ميثاق الأمم المتحدة (الفصل العاشر)

  • يتضمن الفصل العاشر من ميثاق الأمم المتحدة أسس إنشاء (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تُعنى بتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، إضافة لشرح طريقة عمل المجلس والوظائف والسلطات الممنوحة له وآلية التصويت فيه.
  • * المادة (61):
  • - يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.
  • - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، يُنتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.
  • - في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً:
  • 1- يتم اختيار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام.
  • 21- تنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة.
  • 3- تنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين.
  • - يجري ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.
  • - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.
  • * المادة (62):
  • - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها.
  • -  كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير.
  • - وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
  • - وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
  • - وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
  • - وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها الأمم المتحدة.
  • * المادة (63):
  • - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعقد اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة (57) من الميثاق، وتحدد الشروط التي بمقتضاها يتم الربط بينها وبين الأمم المتحدة، وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.
  • - للمجلس الحق في أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة عن طريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحدة.
  • * المادة (64):
  • - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الحق في أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء الأمم المتحدة ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات للحصول على تقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
  • - وله أن يبلّغ الجمعية العامة بملاحظاته على هذه التقارير.
  • * المادة (65):
  • - على المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمدّ مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.
  • * المادة (66):
  • - يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.
  • - له بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة متى طُلب منه ذلك.
  • - يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تَعهد بها إليه الجمعية العامة.
  • * المادة (67):
  • - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.
  • - تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.
  • * المادة (68):
  • - يُنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما يُنشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.
  • * المادة (69):
  • - يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من الأمم المتحدة للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.
  • * المادة (70):
  • - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.
  • * المادة (71):
  • - للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يُجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تُعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه.
  • - هذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها - إذا رأى ذلك ملائماً - مع هيئات أهلية بعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن.
  • * المادة (72):
  • - يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
  • - يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يقرها، ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يُقدم من أغلبية أعضائه.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.