-
- البيع من أسماء الأضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده، مثل الشراء كما في قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس} - - أي باعوه، وقوله سبحانه: {ولبئس ما شروا به أنفسهم}
- - ويقال لكل من المتعاقدين: بائع وبيّع، ومشتر وشار.
-
- تعريف البيع
- البيع: هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاطٍ.
-
- مشروعية البيع
- - البيع جائز والدليل على جوازه قوله تعالى: {وأحل الله البيع} وقوله سبحانه: {وأشهدوا إذا تبايعتم} وقوله عز وجل: {إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم}
- - والأدلة من السنة كثيرة منها
- - سئل النبي صلّى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»
- - وحديث: «إنما البيع عن تراض» وقد بعث الرسول صلّى الله عليه وسلم والناس يتبايعون فأقرهم عليه.
- - وفي تشريع البيع طريق إلى تحقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته، والإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع العيش بدون التعاون مع الآخرين.
- - والحكمة تقتضي البيع لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض،
-
- آداب البيع
- للبيع آداب كثيرة منها
- 1 - عدم المغالاة في الربح: إن الغبن الفاحش في الدنيا ممنوع بإجماع الشرائع، إذ هو من باب الخداع المحرَّم شرعاً في كل ملة، لكن اليسير منه الذي لا يمكن الاحتراز عنه لأحد أمر جائز، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبداً، لأنه لا يخلو منه بيع عادة. فإن كان الغبن كثيراً أمكن الاحتراز منه، فوجب رد البيع به.
- 2 - صدق المعاملة: بأن يصف البضاعة بوصفها الحقيقي، دون كذب في الإخبار عن نوعها وجنسها ومصدرها أخرج الترمذي عن رفاعة حديثاً: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجّاراً إلا من اتقى الله وبرَّ وصَدَق»
- 3 - السماحة في المعاملة: بأن يتساهل البائع في الثمن فينقص منه، والمشتري في المبيع فلا يتشدد في شروط البيع ويزيد في الثمن، أخرج البخاري عن جابر حديثاً: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى بدينه».
- 4 - اجتناب الحلف ولو كان التاجر صادقاُ: يندب الامتناع عن الحلف بالله مطلقاً في البيع، لأنه امتحان لاسم الله تعالى، قال سبحانه: «ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» وفي الحديث «الحلف مَنْفَقة للسلعة، مَمْحَقة للبركة».
- 5 - كثرة الصدقات: يندب للتاجر كثرة التصدق تكفيراً لما يقع فيه من حلف أو غش أو كتمان عيب أو غبن في السعر أو سوء خلق ونحو ذلك،
- عن قيس بن أبي غرزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة».
- 6 - كتابة الدين والإشهاد عليه: تستحب كتابة العقد ومقدار الدين المؤجل، ويندب الإشهاد على البيع نسيئةً (لأجل) وعلى كتابة الدين، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}.. {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.