مثال على شروط الحج والعمرة في الفقه

مثال على شروط الحج والعمرة في الفقه

  • بسم الله الرحمن الرحيم ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )           [ آل عمران : 97 ] .
  • الحج ركن من أركان الإسلام وحض الإسلام على أداء مناسك الحج لمن استطاع إليه سبيلاً ، وسنتكلم في هذا المقال عن شروط الحج والعمرة فتابعوا معنا .
  • - شروط الحج والعمرة في الفقه :


  • أولاً - شروط للصحة مطلقاً : 

  • وهي الإسلام فقط ، فلا يصح الحج أو أصلي أو مرتد ، لعدم أهليته للعبادة ، ويصح إحرام الولي أو ماذونه عن الصبي المسلم غير الميز ومباشرته الأعمال عنه ، والدليل : 
  • ما روي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : 
  • ( أن امرأة رفعت صبي إلى النبي ﷺ ، فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ ، قال : " نعم ، ولك أجره " . 
  • ثانياً - شروط صحة المباشرة بالنفس : 

  • الإسلام والتمييز ، فيصح من الصبي المميز والعبد ، ويثـاب كـل منهما عليه ، لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام ، ويحرم المميز بإذن وليه ، ويباشر الأعمال بنفسه ، ويجوز للولي أن يحرم عنه ، بأن يقول : 
  • "نويت الإحرام عن فلان بكذا ، أو جعلته محرماً بكذا" .
  •  وبعد أن يصير محرماً يمنعه وليه عن جميع محرمات الإحرام ، ويحضره مواضع النسك كلها وجوباً في الواجب وندباً في المندوب . 
  • ثالثاً - شروط وقوعه عن حجة الإسلام : 

  • الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية . 
  • رابعاً - شروط الوجوب : 

  • الإسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والحرية ، والاستطاعة .
  • - نشرح كل منها على حدى : 
  • 1- الإسلام : 

  • فلا يجب الحج ولا العمرة على الكافر الأصلي ، ولا أثر لاستطاعته في حال الكفر ، ولا يستقر الحج في ذمته بها ، بل يعتبر حاله بعد الإسلام ، فإن استطاع لزمه ، وإلا فلا ، ودليله :
  • قوله ﷺ فيما رواه عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه : 
  • " أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله " . 
  • أما المرتد فيجب عليه وجوب مطالبة ، بأن يقال له : 
  • " أسلم ثم حج " ، فإن كان مستطيعاً قبل ردته أو أثناء ردته ثم أسلم فأعسر ، استقر في ذمته بتلك الاستطاعة ، وإن مات بعد إسلامه ولم يحج حج عنه من تركته ، أما إن مات مرتداً فلا يحج عنه . 
  • 2 - العقـل : 

  • فلا يجب الحج على المجنون ، ودليلـه :
  • مـا روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : 
  • " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل " .
  • 3 - البلوغ : 

  • فلا يجب على الصبي ، لكنه يثاب على حجه بثواب نقل ، فإن بلغ الصبي أثناء القيام بأعمال الحج أو العمرة ، وقبل الوقوف بعرفة ، أو في أثنائه ، أجزأه النسك ، ويعيد السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدوم . 
  • 4 - الحرية : 

  • فلا يجب على الرقيق ولو مبعضاً ، لأن العبد المملوك مستغرق في خدمة سيده ، ولأن الإستطاعة شرط ، وهي لا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة ، والعبد لا يملك شيئاً . 
  • 5 - الاستطاعة :

  • ودليله : قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )[ آل عمران : 97 ] .

  • والمراد منها استطاعة التكليف بهذه الفريضة . 
  • في نهاية هذا المقال الممتع والمفيد ، يسعدنا أنكم تابعتم معنا شروط الحج والعمرة ، حيث تحدثنا عنها بإيجاز ، وتحدثنا أيضاً عن شروط الوجوب للحج والعمرة ، وقدمنا كل دليل جاء في كتاب الله عز وجل ، والسنة النبوية الشريفة.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.