مثال على شروط وأدلة وجوب زكاة الزروع والثمار

مثال على شروط  وأدلة وجوب زكاة الزروع والثمار

  • تجب الزكاة في كل ما تنتجه وتستنبت الأرض من الزروع والثمار والخضروات ، وذلك إذا بلغت نصاباً .
  • يقول الله تعالى في كتابه الكريم :بسم الله الرحمن الرحيم( وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ )[ الأنعام : 141 ] .
  • لقد ثبتت فرضية زكاة الزروع والثمار في دليل خاص من الكتاب الكريم في سورة الأنعام .
  • - زكاة النباتات في الفقه :


  • تختص زكاة النباتات بالأقوات ، وهي :
  • 1 - من الثمار : ( الرطب - العنب ) .
  • 2 - من الزروع : ( الحنطة - الشعير - الأرز - العدس - الذرة - الحمص - الفول - اللوبياء - الجلبان ) .
  • - دليل زكاة النباتات من ثمار وزروع :


  • ورد عن أبي موسى الأشعري ومعاذ ، رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلمـا النـاس أمر دينهم وقال : « لا تأخذ الصدقة إلا مـن هـذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر » .
  • فذلك بالنسبة لما كان موجوداً عندهم ، والحصر فيه لا يقاوم العموم ولا القياس . 
  • - شروط وجوب زكاة الزروع والثمار : 


  • بالإضافة إلى الشروط العامة لوجوب الزكاة يشترط ما يلي : 
  • 1- يشترط أن تكون الزروع والثمار مما يستنبته الآدميون ، أما ما نبت بنفسه ، أو بحمل الماء أو الهواء ، فلا زكاة فيه . 
  • 2 - يشترط أن تكون قوت مذخر ، وخرج بذلك ما لا يصلح للاقتيات والادخار ، مثل الخوخ والزمان والتين واللوز والجوز والتفاح والمشمش ، وكذا ما يقتات به في الجدب اضطراراً مثل حب الحنظل والغاسول والكمون والحبة السوداء والشمر والفلفل وبزر الكتان .
  • 3 - يشترط بدو الصلاح : ويكون في الزروع باشتداد الحب ، لأنه حينئذ طعام ، وهـو قبـل ذلك بقل ، وفي الثمار بحلول طعم الحلو أو التلون ، وفي غير المتلون لينه وتمويهـه ، كالعنب الأبيض مثلاً ، وبدو صلاح بعضه وإن قل كبدو صلاحه كله . 
  • 4 - يشترط أن تكـون نصاباً من جنس واحـد ، فلا يضـم جنس إلى آخر :كـأن نضـم القمح إلى الشعير ، بخلاف الأنواع ، فإنها يضم بعضها إلى بعض ، ويخرج من كل نوع بقسطه ، فإن عسر إخراج قسط كل نوع ، لكثرة الأنواع ، أخرج الوسط . 
  • ولا يضم تمر عام إلى عام آخر ، وكذا الزروع .
  • أما تمر العام الواحد فيضم بعضه إلى بعض .
  • وكذا زروع العام الواحد .
  • ولو اختلفت صفاته لاختلاف أنواعه وبلاده . 
  • - نصاب الزروع والثمار في الفقه : 


  • النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات نصابها خمسة أوسق ، ( والوسق يساوي ستين صاع ، والصاع مكيال مكعب طول حرفه 14.6سم أي خمسة أرطال ) ، ودليله :
  • ما ورد عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صـدقة " .
  • ويعتبر ذلك بالكيـل تمـراً أو زبيباً ، وإلا فرطباً وعنباً ، بأن يقدر الرطب والعنب من قبل الخارص ، ثم يحسب ما يستخرج منه جافاً ، ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب ، وكذلك بالحب المصفى من التبن .
  • وصلنا إلى نهاية المطاف لهذا المقال الممتع والمفيد ، تحدثنا فيه عن دليل وشروط وجوب زكاة الزروع والثمار والخضروات في الفقه ، وذكرنا نصاب هذه الزروع والثمار ، وتحدثنا عن جميع الأدلة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.