مثال على المحرمات من الصيد في الحج والعمرة

مثال على المحرمات من الصيد في الحج والعمرة

  • مقدمة المقال :

  • بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ) [ المائدة : 95 ] . 
  • سنتحدث في هذا المقال عن المحرمات من الصيد للحاج والعتمر ، تابعوا معنا .
  • المحرمات من الصيد : 


  • 1- يحرم على المحرم الصيد البري الوحشي المأكول فقط ، داخل الحرم أو خارجه ، ودليله :قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )[ المائدة : 96 ] .

  • حكم الإعانة على الصيد للمحرم :


  • تحرم الإعانة على صيده ، كدفع آلة الصيد ، أو الدلالة على موضعه ، ويحرم وضع اليد عليه ، يحيث يكون بتصرف المحرم ، ولو بشراء أو هبة ، فيجب على مالكه إن أحرم أن يرسله لتزول ملكيته ، ولا يعـود إليـه بعـد التحلل إلا بتملك جديد ، ومن أخذه بعد إرساله صار مالكه ، وكذلك يحرم التعرض لجزئه ، مثل ريشه أو بيضه أو فرخه ، بل يحرم مطلق التعرض له ، حتى إزعاجه وتنفيره من مكانه .
  • دليل حرمة التنفير والتعرض للصيد :


  • روى ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ قال : " ولا ينفر صيدها " . 
  • حكم صيد الحرم :


  • يحرم صيد الحـرم ، البري والوحشي المأكول فقط ، على الحلال أيضاً .
  • حكم الصيد البحري للمحرم :


  • لا يحرم لا في الحرم ولا في غيره ، سواء كان الشخص محرماً أم حلال بدليله :قولـه تعـالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ )[ المائدة : 96 ] .
  •  والمراد بالبحري ما لا يعيش إلا في البحر .
  • حكم صيد مايعيش في البر والبحر للمحرم :


  • يحرم صيد مـا يعيش في البر والبحر فصيده حرام كالبري . 
  • حكم ذبح الحيوان البري الأنسي كالدجاج :


  • لا يحرم على المحرم ذبح الحيـوان الـبـري الأنسي ، كالنّعم والدجاج .
  • حكم قتل الفواسق الخمس للمحرم :


  • لايحرم قتل الفواسق الخمس ، وكل ما يؤذي ، ودليله :ما روي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله ﷺ قال : " خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم ـ أي وفي الحل ـ الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور " .
  • وفي رواية عند مسلم ذكر الحية ولم يذكر العقرب . ووقع عند أبي داود بزيادة « السبع العادي » ، والحديث ليس على سبيل الحصر ، وإنما ينطبق على كل حيوان مؤذ ، كالناموس والصرصار وغيرهما .
  • حكم التعرض لشجر الحرم ونباتاته :


  • يحرم على المحرم والحلال التعرض لشجر الحرم وعشبه ، بقلع أو إتلاف ، إلا الإذخر والشوك وعلف البهائم والزرع وثمار الشجر ، وخرج بالرطب اليابس ، فيجوز قطعه ، وقطع الشجر اليابس ، دون قلعهما .
  • دليل تحريم قطع النباتات في الحرم :


  • ما روي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : ( أن النبي ﷺ قال : " إن الله تعالى حرم مكة ، فلم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف " . 
  • وقال العباس : " يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا " ، قال :" إلا الإذخر " ) .
  • حكم صيد المدينة وشجرها :


  • يحرم صيد المدينة وشجرها ، ودليله :حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" المدينة حرم ما بين عير إلى ثور " . 
  • وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها » .
  • خاتمة المقال :

  • وصلنا وإياكم اعزائي القراء إلى نهاية مطاف هذا المقال المفيد ، كنا قد تحدثنا لكم بشيء من التفصيل عن حرمة الصيد للمحرم ، حيث تحدثنا عن محرمات الصيد ، وذكرنا أيضاً حرمة اقتلاع أو أذية نباتات الحرم ، وذكرنا كل دليل جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.