مثال على مشروعية صدقة الفطر والحكمة منها

مثال على مشروعية صدقة الفطر والحكمة منها

  •  
  • صدقة الفطر، أو زكاة الفطر هي صنف من أصناف الزكاة وتسمى أيضاً صدقة الفطر، فقد جاء الاسمان في الأحاديث الشريفة، وشاع استعمالهما في كتب الفقه.
  • - متى شرعت صدقة الفطر؟


  • شرعت زكاة الفطر عام فرض صوم رمضان.
  • «فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين»
  • - ما هو مقدار الصاع ؟


  • والصاع يساوي (2751 غرام) وعند الحنفية (3800 غرام)
  • - ما حكم زكاة الفطر؟


  • زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم، قادر عليها وقته.
  • - ما هي الحكمة من زكاة الفطر؟  


  • الحكمة من زكاة الفطر جبر نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد
  •  قال وكيع بن الجراح: (زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة)
  • تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة
  • - على من تجب زكاة الفطر؟


  • تجب صدقة الفطر عند الحنفية على كل حر مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون، إذا كان مالكاً لمقدار النصاب.
  • فيشترط لوجوبها الإسلام والحرية وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية
  • فلقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»
  • وتجب عند الجمهور خلافاً للحنفية على كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.
  • ويؤديها من وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار، والمعتوهين والمجانين الفقراء
  • - ما هو جنس صدقة الفطر؟


  • ‌‌قال الحنفية: تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقدرها نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب
  • ودليلهم على تقدير الفطرة بصاع أو نصفه: حديث ثعلبة بن صعير العذري أنه قال: خطبنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: «أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»
  • - هل يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر؟


  • يجوز ‌‌دفع القيمة عند الحنفية بأن يعطي عن الحنطة والشعير والتمر والزبيب دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»
  • والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فيتبين أن النص معلل بالإغناء
  • - إلى من تصرف صدقة الفطر؟


  • اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة، فتدخل في عموم قوله تعالى:
  •  {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم}  
  • ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، ولا يعطي منها غنياً، ولا ذا قربى تجب عليه نفقته، ولا أحداً ممن منع أخذ زكاة المال.
  • https://al-maktaba.org/book/10159
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.