مثال على مسألة اتفاق المطالع واختلافها

مثال على مسألة اتفاق المطالع واختلافها

  • - اختـلاف المطالـع


  • يُراد بالمطالع: مكانُ طلوع القمر بطرَفِه الهلاليِّ المنير على أهل الأرض، عند الغروب أو إثرَه، في أول ليلةٍ من الشهر القمَري
  • - أقوال الفقهاء في اختلاف المطالع ووحدتها


  • اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب على وجوب صيام شهر رمضان برؤية الهلال لقوله تعالى:﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
  • ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"
  • ولكن الخلاف وقع بينهم فيما إذا رُئي الهلال في بلد ولم يُرَ في بلد آخر فإذا رأى أهل بلدٍ هلال رمضان هل يجب الصّيام على بقيّة أهل البلاد؟
  • اختلف أهل العلم في وجوب الصّيام على بقيّة أهل البلاد الأخرى بناءً على رؤية هذا البلد، على أقوالٍ:

  • 1-القول الأول: وهو مذهب الجمهور: الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة.
  • إذا رأى أهل بلدٍ الهلال، فإنّه يجب الصّوم على الجميع مطلقًا
  • لعموم قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشّهر فليصمه) لأن الخطاب يشمل جميع الأمّة، فإذا ثبت دخول الشّهر في بلدٍ، وجب على الجميع صومه.
  • ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته".
  • فقد أوجب الصّوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين، دون تحديد ذلك بمكانٍ مُعَيَّنٍ.
  • 2-القول الثاني: وهو مذهب الشّافعيّة.
  •  إذا رأى أهل بلدٍ الهلال، فإنّه لا يجب الصّوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنّما يجب على من رآه أو كان في حكمهم، أيضاً لعموم قوله تعالى:( فمن شهد منكم الشّهر فليصمه)
  • فالله تعالى أوجب الصّوم على من شاهده. فالّذين لا يوافقون في المطالع من شاهده، لا يقال إنّهم شاهدوه حقيقةً ولا حكمًا
  • وفي حديث "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته".
  • فالنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم علّل الأمر في الصّوم بالرؤية،  ومن يخالف من رآه في المطالع، لا يقال إنّه رآه لا حقيقةً ولا حكمًا.
  • - عن كريبٍ "أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشّام، قال: فقدمت الشّام فقضيت حاجتها، واستهلّ عليّ رمضان وأنا بالشّام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشّهر، فسألني عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه النّاس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنّا رأيناه ليلة السّبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي- شك يحيى بن يحيى، أحد رواة الحديث، في نكتفي أو تكتفي- برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم".
  • فكما أنّ المسلمين كانوا مختلفون في الإفطار والإمساك اليوميّ، فلا بدّ أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشّهريّ.
  • إن مسألة اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره من المسائل الاجتهادية التي يَسوغ الخلاف فيها، ولا يرجِّح الدليلُ أحد الاتجاهين على الآخر؛ لتقارُب الأدلة.
  • https://al-maktaba.org/book/2050/31
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.