مثال على ‌‌‌‌أحكام اللقطة و كيفية تعريفها

مثال على ‌‌‌‌أحكام اللقطة و كيفية تعريفها

  • ‌‌ معنى اللقطة

  • اللُقَطة ـ بضم اللام وفتح القاف أو سكونها هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره.
  • حكم التقاط اللقطة

  • قال الحنفية والشافعية:
  • 1-الأفضل الالتقاط؛ لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}
  • وقوله صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»
  • فيكون الالتقاط سبيلاً لحفظ المال، ثم رده على صاحبه، لأنه ربما وقع في يد إنسان غير مؤتمن، فيأخذه، أما الأمين فيساعد في رد المال لصاحبه، وكف الأيدي الآثمة عنه.
  • 2- يكره له الالتقاط إن لم يثق بأمانة نفسه وخشي استباحته
  • 3- يحرم الالتقاط إن علم من نفسه الخيانة، دون الرد على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد عن جرير بن عبد الله: «لا يأوي الضالة إلا ضال، مالم يعرفها».
  • وقال المالكية والحنبلية بكراهية الالتقاط، لقول ابن عمر وابن عباس، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام
  • ‌‌ ما يصنع باللقطة

  • ينبغي على الملتقط أن يعرفها، لما روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني، قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة» وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئاً فليعرف سنة» الحديث.
  • كيفية تعريف اللقطة

  • المراد بتعريف اللقطة: هو المناداة عليها، أو الإعلان عنها حيث وجدها، في المجتمعات العامة كالأسواق وأبواب المساجد، والمقاهي، ونحوها.
  • وتعريفها: يكون بذكر بعض أوصافها كأن يذكر جنسها، فيقول:
  • (من ضاع له نقود، أو ثياب) ونحوه
  •  مدة تعريف اللقطة

  • 1-اتفق العلماء على تعريف ما كان من اللقطة  له أهمية وشأن مدة سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف اللقطة سنة واحدة
  • 2-أما‌‌ الشيء الحقير: فقال الشافعية: الأصح أن الشيء الحقير، أي القليل المتمول وهو بقدر الدينار أو الدرهم لا يعرف سنة، لقول عائشة: «لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به»  وقدر بما لا تقطع به يد السارق وهو ربع دينار عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية، فيعرفه زمناً يظن أن فاقده يعرض عنه غالباً
  • 3- وأما‌‌ الشيء التافه فقد قال الفقهاء: لا خلاف في إباحة أخذ اليسير من الأشياء والانتفاع به من غير تعريف كالتمرة والكسرة والخرقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها بل قال له: «لو لم تأتها لأتتك» ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»
  • يجب إكمال مدة التعريف إذا كانت اللقطة مما لا يتسارع إليها الفساد، فإن كانت مما يتسارع بها تصدق بها أو أنفقها على نفسه عند الحنفية.
  • وعند الشافعية: يتخير الملتقط بين أن يبيعها ليمتلك ثمنها بعد التعريف، أو يتملكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها.
  • https://www.youtube.com/watch?v=1oGK8_VsjFY
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.