معلومات هامة في تقسيم الميراث

معلومات هامة في تقسيم الميراث

  • يُعرف الميراث بأنه كل ما يتركه الميت بعده، قليلاً كان أو كثيراً، وورد ذكره في قوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء/7.
  • والسؤال الأهم الذي يبحث الكثيرون عن إجابته هو كيف يقسم الميراث؟
  • * أركان الميراث:


  •  1- الوارث:
  • - هو الشخص الذي ينتمي إلى الشخص الذي توفي.
  • 2- المورِّث:
  • - هو الشخص الذي توفي، سواءً أكان ذلك حقيقةً أم حكماً، مثل المفقود الذي حُكم بموته.
  • 3- الموروث:
  • - أي التّركة، أو الميراث، أو الإرث، وهو ما يقوم الإنسان بتركه بعد وفاته، ويشمل (الأموال، الحقوق، المنافع، الإباحة).
  • *  شروط الميراث:


  • 1- أن يموت المورث حقيقة، أو أن تقام البينة على موته، أو يكون ميتاً حكماً، أو إذا حكم القاضي بفقده.
  • 2- أن يكون الوارث حياً بعد موت المورّث أو في وقت الحكم على اعتباره ميتاً، والجنين في بطن أمه يتم تقدير حياته، ويتم وقف ما يستحقه على فرض حياته، فإن كان حياً أخذه، وإلا فإنه لا يكون له شيء.
  • * أنواع الميراث:
  • يتم تقسيم الميراث لنوعين هما:

  • أولاً/ حسب ما يخرج منه بداية:
  • - ما يلزم لتجهيز الميت بعد موته (ثمن الكفن – تكاليف التغسيل والدفن – أجرة حفر القبر).
  • - سداد ما على الميت من ديون سواء كان الدين يخص الله (كالزكاة والكفارة والنذور)، أو يخص الناس (كالقروض والإيجارات وثمن البيوع والديون الشخصية).
  • - وصية الميت، ويتم إخراجها من مال الميت قبل تقسيم الإرث بين الورثة، والوصية لا تجوز إلا للوارثين، ولا تنفّذ في حال كانت أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة.
  • يدلنا على ما سبق قوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) سورة النّساء/12.
  • ثانياً/ حسب نصيب كل فرد:
  • 1- الوالدان:
  • - الوالدان يرثان من أبنائهما بعد موتهم، سواءً أكانا موجودين أم مفقودين، ولم تثبت وفاتهما سواءً حقيقةً أو حكماً.
  • يدل على ذلك قوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) سورة النّساء/11.
  • 2- الزوجان:
  • - يرث كل من الزوجين بعضهما البعض بعد وفاة أحدهما، سواءً أكان موجوداً أم مفقوداً ولا يوجد إثبات على وفاته حقيقةً أو حكماً، وذلك قبل موت زوجه.
  • يدل على ذلك قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء/12.
  • 3- البنات وبنات الابن:
  • - الموجود منهن، والحمل، والمفقود من لم يثبت موته لا حقيقةً ولا حكماً قبل موت مورثه يتم تقدير إرثه له.
  • - يدل على ذلك قوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء/11.
  • 4- الأخوات للوالدين أو لأب:
  • - سواءً الموجود منهن، أو الحمل، أو المفقود ممن لم يثبت موته لا حقيقةً ولا حكماً، وذلك قبل موت مورثه فيقدر له إرثه.
  • - يدل على ذلك قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء/176.
  • 5- الإخوة لأم:
  • - سواءً من كان موجوداً منهم، أو الحمل، أو المفقود الذي لم يثبت موته سواءً حقيقةً أو حكماً قبل موت مورثه فيقدر له نصيبه من الإرث.
  • - يدل على ذلك قوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) سورة النّساء/12.
  • * طريقة تقسيم الميراث:


  • يقسم الميراث على من يستحقونه على النحو التالي:
  • 1- والد الميت:
  • - يرث بالفرض (سدس مال ابنه الذي توفّي أو ابنته التي توفيت، إن كان لابنه الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات).
  • - إن لم يكن لابنه الميت أولاد ذكور وإنما كان له بنات فقط، فإنه يرث سدس مال ابنه فرضاً.
  • - يرث بالتعصيب (في حال لم يكن لابنه الميت أولاد ذكور أو إناث، ولا لأولاده الذكور أبناء أو بنات)
  • - يدل على ما سبق قوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء/11.
  •  - الأب يمنع كل الأخوة من الميراث، سواءً الذّكور منهم والإناث لأبوين، أو لأب، أو لأم، وأبنائهم كذلك، فلا يأخذون شيئاً من الميراث معه، لقوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النّساء/ 176.
  • -  الجد ينزل في منزلة الأب لأن الجد يطلق عليه اسم الأب وإن علا.
  • 2- والدة الميّت:
  • - ترث سدس مال ابنها الذي توفي أو ابنتها التي توفيت، وذلك في حال كان لابنها الذي توفي أولاد ذكور أو إناث، أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات، وذلك مهما نزلوا.
  • - في حال كان زوج ابنتها التي توفيت أو والد ابنتها موجودان، ولا يوجد لدى ابنتها أولاد أو إخوان، فإن لوالدتها ثلث الباقي.
  • - في حال كانت زوجة ولدها الذي توفي وأبو ولدها موجودان، ولا يوجد لدى ولدها أولاد، ولا إخوان، ولا أولاد لهما، فبالتالي يخرج نصيب الزوجة الربع، ويتم تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام، حيث يكون لأبيه قسمان ولأمه قسم واحد.
  • - يدل على ما سبق قوله تعالى: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النّساء/11، وقوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) سورة النّساء/11.
  • - جدة الميت لأمه أو لأبيه فإنها تقوم مقام الأم في السدس في حال لم تكن له أم، وللميت ثلاث جدات هن:
  • (من جهة أبيه جدتان، أم أبي أبيه وأم أم أبيه، وأما من جهة أمه فإن له جدة واحدة، وهي أم أم أمه).
  •  3- زوجة الميت:
  • - قال الله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء/12.
  • 4- أولاد الميت، وأولاد أولاده الذكور:
  • أولاً/ ابنة الميت:
  • -  في حال كانت واحدة فقط فإنها ترث النصف.
  • - في حال كان لديها أخت أو أكثر من واحد من أبويها أومن والدها، فإنهن يشتركن في الثلثين.
  • - وفي حال كان لديها إخوة من والديها أو من أبيها، ذكوراً أو إناثاً، فإن المال يقسم بينهم، حيث يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.
  • - في حال لم يكن لها أي إخوة أو أخوات من والديها أو من أبيها، وكان هناك بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب، والتي يطلق عليها اسم بنت الابن، فإن لبنت الميت النصف، ولبنت أخيها السدس تكملة الثلثين.
  • - يدل على ما سبق قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة النّساء/11.
  • ثانياً/ في حال لم يكن للميت إلا أولاد من الذّكور، فإنهم يأخذون كل مال أبيهم تعصيباً، وذلك في حال لم يكن فيه جد، أو أب، أو زوجة، لأنه حينها يأخذ فرضه.
  • يدل على ما سبق قول  رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.