اعلن هنا

حق العودة في القانون الدولي

حق العودة في القانون الدولي

  • تعتبر النكبة الفلسطينية عام 1948م سبباً رئيسياً لظهور (حق العودة) حيث احتل الكيان الصهيوني مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وشرد آلاف الفلسطينيين من مدنهم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لعام 1947م الذي نص على تقسيم فلسطين.
  • نشأته:
  •  - عقب الاحتلال الصهيوني برزت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردهم الاحتلال على يد منظماته وجيشه الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع المجازر بحث الفلسطينيين لإثارة الفزع فيما بينهم وتهجيرهم، ولم يبق من فلسطين سوى الضفة الغربية وقطاع غزة فخرج الفلسطينيون من العديد من المدن التي دمرها الاحتلال ليتوزعوا في الضفة والقطاع والعديد من بقاع العالم ضمن مخيمات افتقدت لأدنى مقومات الحياة.
  • - إضافة لأولئك فقد بقي عدد من السكان العرب في فلسطين أصبحوا فيما بعد أقلية عربية داخل الكيان الصهيوني يحملون هويته، دون السماح لهم بالعودة إلى قراهم الأصلية فعرفوا بـ (لاجئي الداخل).
  • - وعقب نكسة عام 1967م التي تمكن فيها الكيان الصهيوني من احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، ظهرت موجة جديدة من اللجوء حيث لجأ عدد كبير من الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة إلى الدول العربية المجاورة.
  • حق العودة في القانون الدولي:
  • - كانت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم المشاكل التي حاولت الأمم المتحدة معالجتها بإصدار العديد من القرارات الدولية التي لم تلق أي استجابة من الكيان الصهيوني وحلفائه.
  • - وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان يعد حق العودة إلى الوطن حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
  • - وفق المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م من غير المسموح طرد المدنيين سواء فردياً أم جماعياً من أوطانهم.
  • - ونصت المادة (13) من الإعلان على حق المواطنين في العودة إلى دولهم.
  • - ونصت المادة (12/4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966م على عدم جواز حرمان الشخص تعسفاً من الدخول إلى بلاده. 
  • - وورد ذكر حق العودة في اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري عام 1965م.
  • - كما نصت المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل من أوربا وأمريكا وإفريقيا على اعتبار حق العودة إلى الديار حقاً أساسياً من الحقوق الإنسانية.
  • حق العودة في القانون الدولي الإنساني:
  • - نصت اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م  على أن إبعاد دولة الاحتلال للسكان المدنيين للإقليم المحتل أو نقلهم يعد انتهاكاً جسيماً يوجب المساءلة والعقاب.
  • - كما حظرت المادة (49) من الاتفاقية الإبعاد أو النقل القسري للسكان سواء كان نقلاً فردياً أم جماعياً، وسواء كان نقلاً إلى دولة الاحتلال أم إلى أي دولة أخرى محتلة كانت أو غير محتلة.
  • - ورغم أن نصوص الاتفاقية سمحت بالإخلاء الكلي أو الجزئي للمناطق المحتلة في حال الخوف على أمن السكان أنفسهم أو في حال الضرورة العسكرية، إلا أنها ألزمت دولة الاحتلال بإعادة السكان حال زوال الخطر الذي هددهم أو بعد انتهاء العمليات العدائية.
  •  - ولا يجيز القانون الدولي الإنساني إبعاد السكان المدنيين للإقليم المحتل سواء كان هذا الإبعاد من جانب دولة الاحتلال أم نتيجة اتفاق دولي، ما دام هذا الاتفاق يؤثر سلباً في وضع الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقيات وفي حقوقهم.
  • حق العودة في القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين:
  • تصدر حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين تهجروا عامي 1948م و 1967م لائحة القرارات الدولية، حيث أصدرت الهيئات المختلفة التابعة للأمم المتحدة العديد من القرارات بهذا الخصوص، نذكر منها:
  • - القرار رقم (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م، وتقدم به الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين إثر وقف إطلاق النار، وقد تبنته الجمعية العامة بعد اغتيال برنادوت على يد العصابات الصهيونية.
  • - وقد تضمن القرار عدداً من الفقرات كان أهمها الفقرة (11) التي جاء فيها: "إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد، تُقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
  • - ويرى كثيرون أن هذا القرار تضمن حقوقاً ثلاثة متكاملة هي (العودة والتعويض واستعادة الممتلكات)، رغم أنه لم ينص على إلزام إسرائيل بالتطبيق الفوري لأحكامه بل رأى أن عليها بذل الجهود لتطبيقه في أقرب وقت ممكن.
  • - القرار رقم (237) الصادر عن مجلس الأمن عام 1967م، الذي صدر عقب عدوان الكيان الصهيوني عام 1967م الذي احتلت فيه الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى أراضٍ عربية أخرى في سورية ولبنان ومصر، و طردت نحو 500 ألف فلسطيني من أراضيهم.
  • - نص القرار على "الحاجة إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين".
  • - وقد رفضت منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من الدول العربية القرار في حينه على اعتباره لا يؤمن مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة التي من أهمها حق العودة وحق تقرير المصير.
  • - وصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (3089) عام 1973م الذي أشار إلى الحق الثابت للفلسطينيين في العودة، وأن هذا الحق لا غنى عنه لتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير الذي كفله ميثاق الأمم المتحدة.
  • - كما صدر عن الجمعية العامة بعد ذلك القرار التاريخي رقم (3226) عام 1994م تحت عنوان (حقوق الشعب الفلسطيني) والذي أكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين.
  • - عام 1974م صدر القرار رقم (3227) الذي مُنحت فيه منظمة التحرير الفلسطينية صفة العضوية كمراقب دائم في الأمم المتحدة.
  • - ورغم أن الكثير من تلك القرارات لم تلق استجابة من الكيان الصهيوني ولم تحقق أي تغيير يذكر في قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا أنها ساهمت في تحول قضية فلسطين من قضية لاجئين إلى قضية شعب له حق تقرير المصير وتحرير الأرض والعودة إليها.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.