حق تقرير المصير

حق تقرير المصير

  • - يعد حق تقرير المصير واحداً من أهم حقوق الإنسان التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة رغم أن ظهوره سبق نشأة الأمم المتحدة حيث كانت شعوب العالم تبحث عن حرية الإرادة بعيداً عن الاستبداد والديكتاتورية.
تعريفه:
  • - وفق بعض الفقهاء القانونيين: هو حق شعب ما في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظلّه والسيادة التي يريد الانتماء إليها.
  • - وفق المادة الأولى من ميثاق حقوق الإنسان لعام 1966م  بأنه «حرية الشعوب في تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».
نشأته:
  • - ظهر مبدأ تقرير المصير تاريخياً في العصور الوسطى كردة فعل ثورية على ما كان يُعرف بـ "الحق الإلهي" حيث كان كل إقليم مع سكانه مُلكاً للحاكم بمقتضى سلطته المستمدة من "الحق الإلهي" فهو مالك شرعي لهم وفق المفهوم الديني للدولة آنذاك.
  • - ظهر مبدأ حق تقرير المصير في وثيقة حقوق الإنسان عام 1789م في فرنسا.
  • - تقلص انتشار المبدأ في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر بسبب اللجوء إليه كوسيلة لتحقيق الأماني القومية للأمم دون الاهتمام بحق الشعوب المستقلة في أن تقرر شكل الحكم لديها.
  • - عاد مبدأ حق تقرير المصير للظهور من جديد إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان على الحلفاء الالتزام باحترامه.
حق تقرير المصير في الأمم المتحدة:
  • - في محادثات للدول الأربع الكبار في سان فرانسيسكو أثار وزير خارجية الاتحاد السوفييتي حق تقرير المصير، واقترح النص عليه ضمن العبارة الخاصة بالهدف الثاني لمنظمة الأمم المتحدة وكذلك في مقدمة الفصل التاسع الخاص بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي.
  • - رغم أن ممثلي الدول الثلاث الأخرى لم يتفقوا في الرأي مع الممثل السوفييتي إلا أنهم قبلوا الاقتراح، وقدموه إلى مؤتمر سان فرنسيسكو كمشروع مشترك، وصادق عليه المؤتمر في النهاية فأصبحت الفقرة (2) من المادة الأولى من الفصل الأول "أهداف ومبادئ الأمم المتحدة" على النحو الآتي: "إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السـلم العام".
  • - وفي المادة (55) من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي جاء ما يلي: "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على…".
  • - ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2625) عام 1970م جاء: «بموجب مبدأ التسوية في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المعلنين في ميثاق الأمم المتحدة، لكل الشعوب الحق في أن تقرر - دون تدخل أجنبي - مركزها السياسي وأن تسعى لتأمين نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص الميثاق».
  • - نصت لجنة حقوق الإنسان في قرارها رقم (545) عام 1952م  على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم أصدرت القرار رقم (637) الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شوطاً ضرورياً للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.
  • - وسعت الأمم المتحدة من نطاق تطبيق حق تقرير المصير وجعلته أحد حقوق الإنسان الأساسية من ناحية وحقاً اقتصادياً من ناحية أخرى.
  • - ضمن حق تقرير المصير لعدد كبير من الشعوب استقلالها السياسي، غير أن قلة من الدول المستعمرة استمرت بالسيطرة على ثرواتها ومواردها الاقتصادية لتبعيتها اقتصادياً داخل دائرة الاستعمار، ومن ثم اتضح أن إزالة تسلّط الاستعمار سياسياً يجب أن يتبعه إزالة تسلطه الاقتصادي. من هنا جاءت فكرة السيادة الاقتصادية وحق تقرير المصير الاقتصادي ومبدأ السيادة على الموارد الطبيعية، حيث اعتمدت الجمعية العامة عام 1962م القرار رقم (1803) الذي نص على "حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية بوصفه من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي تقرير مركزها السياسي وتأمين نمائها الاقتصادي وفي التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية، شريطة عدم الإخلال بأي التزامات تستند إلى مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ومبدأ القانون الدولي".
  • - وترى الجماعة الدولية أن حق تقرير المصير يمارس عموماً عن طريق الوسائل الودية والديمقراطية التي يُعد الاقتراع العام أهمها ويفضل أن تتم ممارسته بإشراف الأمم المتحدة أو تحت رعايتها وعلى أساس أن لكل شخص صوتاً واحداً بغض النظر عن أصله وعرقه ودينه ولغته. إلخ.
  • إن طبيعة تقرير المصير تطورت حتى أصبحت تعني أحد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو حق دولي جماعي وعام في آن معاً، مقرر للشعوب دون الأفراد، ولمصلحة جميع الشعوب دون أن يقتصر على فئة دون أخرى.  
  •  - وأخيرا:  إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com                                                                                                                   - لاتنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة                                                            - ودمتم بكل خير .