اعلن هنا

مثال على الأمور المفارقة بين العالم والقاضي والإمام

مثال على الأمور المفارقة بين العالم والقاضي والإمام

  • فطن فقهاؤنا إلى الفارق بين العالم والقاضي والإمام من حيث المهمة والوظيفة ، وهو أساس صالح يرشد إلى صور أخرى للتفرقة والتمييز منها التفريق بين ( سياسة ) إصدار الانظمة ، والقرارات ومراعاة ( الجانب الفني ) في الأنظمة والقرارات صياغة ومضموناً ..
  • * قول الفقيه المالكي عن معاذ بن جبل :

  •  يقول الفقيه المالكي مثلاً : 
  • " قال العلماء : وإذا كان ( معاذ ) أعلم بالحلال والحرام ، فهو أقضى الصحابة ، فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : أقضاکم ( علي ) ؟ 
  • أجابوا : بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاج الخصوم ، وقد يكون الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للخدع الصادرة من الخصوم والمكايد ، والتنبه لوجوه الصواب من أقوال المتحاكمين ..
  • فهذا باب آخر عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة وفطنة وافرة وقريحة باهرة ودربة مساعدة وإعانة من الله تعالى عاضدة ، فهذا كله محتاج إليه بعد تحصیل الفتاوی ، فقد يكون الأقضى أقل فتيآ حينئذ ، فلا تناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم : 
  • " أقضاکم علي " 
  • وبين قوله صلى الله عليه وسلم : 

  • " أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل "
  • وظهر حینئذ أن القضاء يعتمد الحجاج والفتيا تعتمد الأدلة ، وأن تصرف الإمامة الزائد على هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق الأمة ، وهي غير الحجة والأدلة . 
  • وظهر ان الإمامة جزؤها القضاء والفتيا ، ولهذا اشترط فيها من الشروط ما لم يشترط في القضاء والمفتين کونه قرشیآ عارفاً بتدبير المصالح وسياسة الخلق..
  • * الإجتهاد لأهل الحل والعقد :


  •  نستأنس أيضاً بما هو معروف من إمكان تجزئ الإجتهاد ، وعليه يمكن أن يعتبر أهل الحل والعقد مجتهدين في نطاق « السياسة الشرعية » أو « سياسة الأنظمة واللوائح والقرارات » ، أن كان لا بد من اشتراط الإجتهاد على نحو ما للقيام بالوظيفة التشريعية . 
  • وقد بين ابن تيمية أن العامي إذا أمكنه الإجتهاد في بعض المسائل جاز له . 
  • ومما قاله في ( المجموع ) : 
  • " وكذلك العامي إذا أمكنه الإجتهاد في بعض المسائل جاز له الإجتهاد ، فإن الإجتهاد منصب يقبل التجزأ والانقسام ، فالعبرة بالقدرة والعجز " ..
  • * رأي ابن القيم :
  • وذكر ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) : 
  • « الإجتهاد حالة تقبل التجزأ والانقسام ، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقيدآ في غيره ، أو في باب من أبوابه ... 
  • فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه ، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه ؟ 
  • فيه ثلاثة أوجه ، أهمها الجواز ، بل هو الصواب المقطوع به ..
  • * أهمية قيام جماعة أهل الحل والعقد بالمهام الوظيفية :


  • إن قیام جماعة أهل الحل والعقد ، أو أهل الشوری بالمهام التي تضطلع بها المجالس النيابية عادة ولكن في حدود مبادىء الشريعة ، ييسر الرؤية المعاصرة لمهمة الشورى وأهلها ، كما يجمع الاختصاصات العليا بين أيدي الكفايات السياسية القيادية ، فيستفاد من هذا الجمع في الاختصاصات ، ومن هذا التنظيم في الجهد والانتفاع بالكفايات القيادية وهي بطبيعتها محدودة ، كذلك تنتفي الشبهة التي تزعم أن الإسلام يقيم « حكومة مشایخ » .. 
  • * وفي الختام نوجز مايلي :


  • بطبيعة الحال لا تعني الغض من قدر العلماء المجتهدين أو التقليل من الحاجة إليهم ، ففقهاء القانون المبرزين في دول العالم لم يكونوا أعضاء في مجالسها التشريعية ، ومع ذلك كانوا دائماً هاديآ لهذه المجالس وظهيرآ لها ، بالرأي المتزن المتئد على طريقة أهل العلم ... 
  • والدولة الإسلامية أحوج ما تكون لعلماء الشريعة المجتهدين ، وسنتناول کیف الإفادة منهم بما يناسب اختصاصهم وظروفهم في المقالات القادمة ان شاء الله . 
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.