- - تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة سياسية شبه عسكرية، تأسست عام 1964م بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس لتكون ممثلاً للشعب الفلسطيني في المؤتمرات والمحافل الدولية، وسعياً لتحرير فلسطين عبر الكفاح المسلح.
- - اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين.
- - تتألف منظمة التحرير الفلسطينية من حركات (فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الفصائل والأحزاب الفلسطينية) ما عدا حركات (حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ).
- - يعتبر رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة رئيساً لفلسطين في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
- - عام 1974م تخلت المنظمة عن فكرة الكفاح المسلح وتبنت فكرة إنشاء دولة ديمقراطية مؤقتاً في جزء من فلسطين الأمر الذي عارضته بعض الفصائل الفلسطينية وقتها، حيث شكلت ما يعرف بجبهة الرفض.
- - عام 1988م تبنت منظمة التحرير بشكل رسمي خيار الدولتين في فلسطين التاريخية، والعيش جنباً إلى جنب مع الصهاينة في سلام شامل يضمن عودة اللاجئين واستقلال الفلسطينيين على الأراضي المحتلة عام 1967م وتحديد القدس الشرقية عاصمة لهم.
- - عام 1993م قام رئيس اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير آنذاك ياسر عرفات بموجب اتفاق أوسلو بالاعتراف رسمياً بدولة الكيان الصهيوني، في رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك إسحق رابين، وبالمقابل اعترف الكيان الصهيوني بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
-
* فيما يأتي نص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية:
-
"الباب الأول
-
مبادئ عامة:
- المادة "1":
- يشكل الفلسطينيون فيما بينهم وفقاً لأحكام هذا النظام منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
- المادة "2":
- تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استناداً إليها من لوائح وأحكام وقرارات.
- المادة "3":
- تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة، من قاعدة المنظمة إلى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الأقلية لإرادة الأغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها وتصعيدها بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.
- وتطبيقاً وتنفيذاً لهذا المبدأ، فإن على اللجنة التنفيذية أن تضع نظاماً خاصاً بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية، وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.
- المادة "4":
- الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية، يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.
-
الباب الثاني
-
المجلس الوطني:
- المادة "5":
- ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.
- المادة"6":
- أ- إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
- ب- إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.
- المادة "7":
- أ- المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
- ب- القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.
- المادة "8":
- مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة؛ أو في دورات غير عادية، بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية، أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر حسب الظروف، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
- المادة "9":
- يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر، ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.
- المادة "10":
- ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
- أ- التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.
- ب- التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
- ج- الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية، وتوصيات لجان المجلس.
- د- أي مسائل أخرى تعرض عليه.
- المادة "11":
- يؤلف المجلس الوطني- تيسيراً لأعماله- اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها، وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني، الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قرار بشأنها.
- المادة "12":
- يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
-
الباب الثالث
-
اللجنة التنفيذية:
- المادة "13":
- أ- يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
- ب- يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
- ج- تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني.
- المادة "14":
- تؤلف اللجنة التنفيذية من أربعة عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
- المادة "14 معدلة":
- تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
- وإذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
- أ- إذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث، يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني.
- ب- إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
- ج- في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.
- المادة "15":
- اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتكون دائمة الانعقاد، وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية.
- المادة "16":
- تتولى اللجنة التنفيذية:
- أ- تمثيل الشعب الفلسطيني.
- ب- الإشراف على تشكيلات المنظمة.
- ج- إصدار اللوائح والتعليمات، واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الأساسي.
- د- تنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانيتها، وعلى وجه العموم تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.
- المادة "17":
- يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسباً.
- المادة "18":
- تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
- أ- الدائرة العسكرية.
- ب- دائرة الشؤون السياسية والإعلامية.
- ج- دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.
- د- دائرة البحوث والمؤسسات المختصة.
- ه- دائرة الشؤون الإدارية.
- و- أي دائرة أخرى ترى اللجنة ضرورة إنشائها، ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين، ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص تضعه اللجنة التنفيذية.
- المادة "19":
- تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.
- المادة "20":
- تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز إعادة انتخابها.
- المادة "21":
- يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
- الباب الرابع
- أحكام عامة:
- المادة "22":
- تنشئ منظمة التحرير الفلسطينية جيشاً من أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت إشراف اللجنة التنفيذية، وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.
- المادة "23":
- تعمل اللجنة التنفيذية على إلحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري، وتعبئة جميع طاقات التحرير.
- المادة "24":
- ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة، يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص، يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.
- المادة "25":
- موارد الصندوق تتألف من:
- أ- ضريبة ثابتة على الفلسطينيين، تفرض وتجبي بنظام خاص.
- ب- المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
- ج- طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعمالها في المعاملات البريدية وغيرها.
- د- التبرعات والهبات.
- هـ- القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
- و- أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
- المادة "26":
- تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين؛ لجمع تبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.
- المادة "27":
- يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية، وتسمى اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.
- المادة "28":
- يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم؛ لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة "29":
- تعديل هذا النظام الأساسي أو تغييره أو الإضافة إليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.
- الباب الخامس
- أحكام انتقالية:
- المادة "30":
- يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968م محل المجلس الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى النظام.
- المادة "31":
- تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/196م إذا لم يتيسر إجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة أخرى، أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.
- المادة "32":
- يحق للمجلس الوطني وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد إليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائماً، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.
- جرى تعديل المادة "14" بتاريخ 23/9/1991م في الدورة العشرين للمجلس.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.
- الرئيسية
-
التصنيفات
-
مثال على الأدب العربي
- مثال على الأدب في العصر الجاهلي
- مثال على الأدب في العصر الأموي وصدر الإسلام
- مثال على الأدب في العصر العصر العباسي
- مثال على الأدب في العصر الأندلسي
- مثال على الأدب في العصور المتتابعة
- مثال على أدب البلدان
- مثال على الأدب في العصر الحديث و المعاصر
- مثال على النقد الأدبي
- مثال على الأدب المسرحي
- مثال على الخطابة
- مثال على الكتابة الأدبية
- مثال على أدب الأطفال
- مثال على الفروقات
- مثال على معاني المفردات و الكلمات
- مثال على منوعات في الأدب العربي
- مثال على القصص و الروايات
- مثال على الشعر العربي
- مثال على قواعد اللغة العربية
- مثال على مؤلفات وكتب
- مثال على التاريخ والحضارة
-
مثال على الإسلام والأديان
- مثال على علوم القرآن الكريم
- الحديث النبوي الشريف
- الأدعية و الأذكار
- مثال على التفسير و التجويد
- الأخلاق و العبادات وتزكية النفس
- مثال على السيرة النبوية
- رمضان و الصوم
- الجنة و النار واليوم الآخر
- مثال على الفرق و المذاهب و الأديان
- مثال على علامات الساعة وعذاب القبر
- مثال على الفتاوى الإسلامية
- شبهات ومعتقدات خاطئة عن الإسلام
- مثال على العقيدة الإسلامية
- أحكام فقهية وشرعية
- معلومات دينية عامة
- معلومات دينية للأطفال
- الحج و العمرة
- مثال على تراجم القرّاء
-
مثال على المأكولات
- مثال على الأطباق الرئيسة
- مثال على أطباق منوعة من حول العالم
- مثال على أطباق سهلة وسريعة
- مثال على أطباق جانبية /مقبلات
- مثال على أطباق بالمكرونة
- مثال على أطباق للرجيم
- مثال على الحلويات
- مثال على السلطات
- مثال على المخبوزات /الفطائر
- مثال على المشروبات والعصائر
- مثال على أطباق بدون فرن
- مثال على الأطباق النباتية
- مثال على أطباق صحية
- مثال على الأطباق الغريبة
- مثال على ساندويتشات
- مثال على الشوربات
- مثال على أسئلة وأجوبة في المطبخ
- مثال على الطب و الصحة و الجمال
- مثال على العلوم
- المزيد...
-
مثال على الأدب العربي
- نبذة عنا
- سياسة الخصوصية
- الدخول إلى الحساب