ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع)

ميثاق الأمم المتحدة (الفصل الرابع)

  • تضمن الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة استعراضاً لأسس تشكيل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعضوية فيها، إضافة لشرح الوظائف والمهام المنوطة بها، وآلية تصويت الأعضاء فيها على القضايا المعروضة.
  • * المادة (9):
  • 1- تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة.
  • 2- لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.
  • * المادة (10):
  • - للجمعية العامة للأمم المتحدة الحق في أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات أو وظائف أي فرع من الفروع المنصوص عليها فيه.
  • - كما أن للجمعية العامة - في ما عدا ما جاء في المادة (12) من الميثاق- الحق في أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه مناسباً في تلك المسائل والأمور.
  • * المادة (11):
  • 1- للجمعية العامة الحق في أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.
  • 2- للجمعية العامة الحق في أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (35) من الميثاق، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه المادة (12) من الميثاق - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة إلى مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.
  • 3- للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.
  • 4- لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة (10) من الميثاق.
  • * المادة (12):
  • 1- عندما يباشر مجلس الأمن بحل نزاع أو موقف ما وفق الوظائف التي رسمها له الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب مجلس الأمن منها ذلك.
  • 2- يُخطر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كما يُخطرها أو يُخطر أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بمجرد انتهاء مجلس الأمن من نظر تلك المسائل.
  • * المادة (13):
  • 1- تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
  • - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.
  • - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ودون تمييز بين الرجال والنساء.
  • 2- تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من الميثاق.
  • * المادة (14):
  • - مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من الميثاق، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف - مهما يكن منشؤه- تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.
  • * المادة (15):
  • 1- تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.
  • 2- تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.
  • * المادة (16):
  • - تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من الميثاق في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر مواقع استراتيجية.
  • * المادة (17):
  • 1- تنظر الجمعية العامة في ميزانية هيئة الأمم المتحدة وتصدّق عليها.
  • 2- يتحمل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الحصص التي تقرّها الجمعية العامة.
  • 3- تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة (57) من الميثاق، وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.
  • * المادة (18):
  • 1- يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة.
  • 2- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
  •  وتشمل هذه المسائل:
  • -  التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي.
  • - انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
  • - انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  • - انتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة (86) من الميثاق.
  • - قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
  • 3- القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلّب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
  • * المادة (19):
  • - لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المبلغ المتأخر عن سداده مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا شأن للعضو بها.
  • * المادة (20):
  • - تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة.
  • - يقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة.
  • * المادة (21):
  • - تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.
  • * المادة (22):
  • - للجمعية العامة الحق في أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضرورياً للقيام بوظائفها.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.