اعلن هنا

المسح على الخفين

المسح على الخفين

شرع الله الوضوء وجعله عبادة حيث لا تصح صلاة المسلم بدونه ويعرف الوضوء اصطلاحًا بأنه الغسل والمسح مع النية على أعضاء مخصوصة أو إيصال الماء إليها، هنالك بعض الحالات الإستثنائية التي تطلب بعض الأحكام الفقهية الخاصة.

-نقدم لكم في هذا المقال أحكام المسح على الخفين:

-المسح على الخفين هو رخصة جائزة بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء وفق شروط محددة لذلك. والمسح لغةً: إمرار اليد على الشيء. وشرعًا: أن يصيب البلل خفًا مخصوصًا في زمن مخصوص.

-شرَّع الإسلام المسح على الخفين وجعله رخصة للمسلم وفي ذلك تيسر للمسلم. ويجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، و الجراميق التي تجاوز الكعبين، والخف وما يلبسه الإنسان في قدمي رجليه إلى الكعبين سواء، ويكون مصنوعًا من الجلد.

-الجورب ما كان عَلَى شكل الخف من كتَّان، أو قطن أو غير ذلك. والفرق بين الجورب وبين الخف: أن الخف مصنوعٌ من الجلد، والجورب مصنوعٌ من الصوف أو الكتان، أو القطن، ونحو ذلك.

-عمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء.

-ثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر فزادت على ثمانين حديث. لذا يُخشى على من أنكر مشروعيته الكفر. فقال الكرخي: «من أنكر المسح على الخفين يخشى عليه الكفر»، وقال الحسن: «حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم قد مسح على الخفين». ومن الأدلة: ما روى المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دَعْهما فإني أدخلتهما طاهرتَيْن، فمسح عليهما)». وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم».

-أجمع فقهاء المسلمين على جواز المسح على الخفين من غير خلاف،لما روي من أحاديث عن رسول الله. وروي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ، ومسح على خفيه». وهي رخصة في الوضوء دون الغسل.

-أجمع الفقهاء على أن المطلوب هو مسح ظاهر الخفين وأعلاهما فقط، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه». أقل شيء من ظاهره - أعلاه - فيكفي مسمى مسح، كمسح فرض الرأس في الوضوء.