شرع الله الوضوء وجعله عبادة حيث لا تصح صلاة المسلم بدونه ويعرف الوضوء اصطلاحًا بأنه الغسل والمسح مع النية على أعضاء مخصوصة أو إيصال الماء إليها، وهنالك بعض الحالات التي يبطل فيها الوضوء.
-نقدم لكم في هذا المقال مبطلات الوضوء ونواقضه:
-الخارج من السبيلين: فقد أجمع العلماء على أنّ كلّ ما يخرج من السبيلين؛ وهما مخرج البول والغائط يُعتبر ناقضاً للوضوء: كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذيّ، ودم الاستحاضة، واختلفوا فيما يخرج من البدن من غير السبيلين: والقيء، والدم، والرعاف، والراجح أنّه لا يُبطل الوضوء، ولكن يُفضّل الوضوء بعدها، وقد ذكر الله تعالى نواقض الوضوء في قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، والدليل على أنّ المذيّ من نواقض الوضوء، ما رواه البخاريّ في صحيحه من أنّ علي بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه- قال: (كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فأمَرتُ رجلًا أن يَسأَلَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لمكانِ ابنتِه، فسأَل فقال : توضَّأْ واغسِلْ ذكَرَك)، وكذلك دم الاستحاضة؛ وهو دمٌ فاسدٌ، ولكنّه ليس كدم الحيض، وقد قال العلماء بأنّه ينقض الوضوء، والدليل ما روته فاطمة بنت أبي حبيش أنّها كانت تستحاض؛ فسألت النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ دمَ الحيضِ أسودُ يعرفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأمسكِي عن الصلاةِ، وإن كان الآخرُ فتوضئِي وصلّي، فإنما هو عرقٌ)، وكذلك الأمر بالنسبة للماء الذي ينزل من المرأة، فهو يوجب الوضوء على الرغم من أنّه طاهرٌ؛ لأنّه يخرج من السبيل، ودليل وجوب الوضوء في حال إخراج الريح، الحديث الذي يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أَحدَث حتَّى يَتوضَّأَ).
-مسّ الفرج: ويُعتبر مسّ الفرج من غير حائلٍ مبطلاً للوضوء؛ سواءً كان من الشخص نفسه أو من شخصٍ آخر، ومن الجدير بالذكر أنّ العلماء قد اختلفوا في إن كان يُشترط أن يكون المسّ بشهوةٍ حتى يُبطل الوضوء أم مجرد المس يُبطله، ويرى جمهور العلماء أنّ مجرد المسّ سواءً كان لشهوةٍ أو لغير شهوةٍ، وسواءً كان المسّ من ذكرٍ أو من أنثى؛ فإنّه مُبطلٌ للوضوء، والدليل على ذلك ما روته بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- أنّها سمعت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: (من مسّ فرجهُ فليتوضّأ وضوءهُ للصلاةِ)، وأمّا مسّ المرأة فليس من نواقض الوضوء، طالما لم ينزل أيّ سائلٍ.