اعلن هنا

قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (194)

قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (194)

  • هو قرار صدر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 11 كانون الأول عام 1948م وحمل الرقم (194)، حيث تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت"برنادوت" بشأن اللاجئين.
  • والكونت (فولك برنادوت) هو وسيط دولي أرسلته الأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية عقب تهجير الفلسطينيين، فقام بدوره بإعداد تقرير قدمه للجمعية العامة، قال فيه "إن اللاجئين الفلسطينيين خرجوا من قراهم نتيجة العمليات العسكرية الموجودة بالمناطق والتفجيرات التي قام بها الصهاينة"، وأوصى في تقريره على ضرورة عودة اللاجئين إلى وطنهم.
  • قبل انعقاد الجمعية العامة لمناقشة تقرير "برنادوت" اغتاله الصهاينة، فقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد التقرير بالكامل وإصدار القرار رقم (194)، ليكون قراراً بـ (حق العودة) للاجئين الفلسطينيين.
  • يدعو القرار (194) إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية بالعودة باختيارهم دون أن يقرر ذلك أحداً نيابة عنهم.
  • كما نص القرار على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.
  • * تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة هذا القرار في جلستها المنعقدة رقم 186 بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:
  • - مع القرار: (الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينكان، الإكوادور، السلفادور، أثيوبيا، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا).
  • - ضد القرار: (أفغانستان، روسيا البيضاء، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا).
  • - امتناع عن التصويت: (بوليفيا، بورما، تشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك).
  • * نص القرار رقم (149):


  • "إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
  • 1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم الذي تمّ بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة، وتفانيهم للواجب في فلسطين.
  • 2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة، تكون لها المهمات التالية:
  • أ- القيام- بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم- بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د إ - 2) الصادر في 14 آيار (مايو) سنة 1948. ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
  • ج- القيام "بناء على طلب مجلس الأمن" بأي مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط- بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق- في القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إليه في فلسطين.
  • 3-  تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق، على الجمعية العامة؛ لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.
  • 4-  تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.
  • 5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجرى إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق؛ بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
  • 6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق؛ لاتخاذ التدابير؛ بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية؛ لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.
  • 7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة "بما فيها الناصرة" ومواقع الأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة، والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمول بها لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة- لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس- أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.
  • 8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث؛ فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم "بما فيها المنطقة المبنية في موتسا" وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
  • تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
  • تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها العامة الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
  • إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.
  • 9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً، وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأي محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.
  • 10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومة والسلطات المعنية، من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادية، بما في ذلك عقد اتفاقات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات، واستعمال وسائل النقل والمواصلات.
  • 11- تقرر وجوب السماح بالعودة- في أقرب وقت ممكن- للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات والسلطات المسؤولة.
  • وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة بالمناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
  • 12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها، ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً محدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
  • 13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
  • 14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق، وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة؛ للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
  • 15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات، واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.