- يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة ، سواء كان من فاته معذوراً أم لا ، ولا يأثم من فاته بسبب العذر ، ويأثم من فاته بدون عذر ، ويكون الفوات بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة .
-
- حكم من فاته الوقوف بعرفة في الحج في فوات الحج والعمرة :
-
1- يجب أن يتحلل وجوباً بأعمال عمرة ، بنية التحلل لا بنية العمرة ، عند كل عمل منها ، سواء في الطواف أو السعي أو الحلق ، ودليله : - لما روى الأسود قال :
- ( سألت عمر رضي الله عنه عن رجل فاته الحج ، قال : يهل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ) .
- وفي رواية عن إدريس الأودي عنه :
- ( فقال ويهرق دماً ) .
- 2 - يجب عليه القضاء الفوري في العام المقبل ، سواء كان النسك الذي فاته فرضاً أم نفلاً ، أما إذا كان الفوات بسبب الإحصار فليس عليه قضاء .
- 3- يجب عليه دم في حجة القضاء كدم التمتع .
- هذا كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته .
-
- حكم إذا لم يتيسر له القضاء في فوات الحج والعمرة :
-
يبقى في ذمته إلى أن يقضيه . -
- حكم الفوات من أحرم بالعمرة في فوات الحج والعمرة :
-
يتصور فواتها لأن جميع الزمان وقت لها . -
- حكم من أحرم متمتعاً ، وفرغ من العمرة ، ثم أحرم بالحج ففاته :
-
عندها يلزمه قضاء الحج دون العمرة ، ويسقط عنه دم التمتع ، لأن شرط دم التمتع وجود حجته في سنة عمرته المؤداة في أشهر الحج ، وقد فات الحج . -
- حكم الإحرام بالحج والعمرة قارناً ففاته الوقوف في فوات الحج والعمرة :
- عندها العمرة تفوت بفوات الحج ، لأنها مندرجة فيه ، ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض ، وعليه القضاء قارناً ، ويلزمه ثلاثة دماء ، فإن قضى مفرداً أجزأه ذلك ويسقط عنه الدم الثالث .
-
- حكم من فاته ركن من أركان الحج غير الوقوف في فوات الحج والعمرة :
-
لا يحل من إحرامه حتى يأتي بالركن المتروك ، ولا يجبر شيء من الأركان بالـدم ، بل لابد من فعله ، ولا آخـر لـوقـت هـذه الأركـان ( الطـواف والسعي والحلق ) ، ولا يختص الحلق بمنى والحرم ، بل يجوز في الوطن وغيره . -
- الفرق بين فوات الركن عمدآ أو سهوآ أو جهلاً في فوات الحج والعمرة :
- لا فرق بين مـن فـاتـه عـمـداً أو سهواً أو جهلاً .
-
- حكم فوات أركان الحج بسبب عـذر في فوات الحج والعمرة :
-
مثل الحائض قبـل طـواف الإفاضة ، فهذه لها الرحيل بحيث : - - إن كانت من بلدة بعيدة ، فخافت التخلف عن القافلة ، وإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها أن تتحلل كالمحصر بذبح ، فإزالة شعر ، مع نية التحلل ، ويبقى الطواف في ذمتها ولا يتقيد قضاؤه بوقت بل يصح في أي وقت من أوقات السنة ، كما أنه لا يحتاج إلى إحرام .
- - أما إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها فعليها مصابرة الإحرام حتى تأتي بالطواف ، ولو طال الزمن ، وتحرم عليها محرمات الإحرام .
-
- حكم ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة في فوات الحج والعمرة :
-
من ترك واجباً سواء وقع الترك عمداً أم سهواً أم جهلاً ، أو فعل محرماً من محرمات الإحرام ، فيلزمه دم ، أي يجبر بالدم ، ولا يتوقف حجه أو عمرته عليه ، والعامد يأثم وغيره لا يأثم . -
- حكم ترك سنة من سنن الحج أو العمرة في فوات الحج والعمرة :
-
لا يلزمه بتركها شيء ، ولا يتوقف حجه أو عمرته عليها ، وقد يندب لتركها دم ، كسنة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة . - وصلنا إلى نهاية المطاف وماعلينا إلا أن نذكركم بأهم النقاط التي تكلمنا عنها في هذا المقال الرائع ، حيث تحدثنا عن أحكام فوات الحج والعمرة في الفقه ، وذكرنا الدليل من السنة النبوية المطهرة.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.