اعلن هنا

مثال على أهم أحكام الماء المتنجس في الفقه

مثال على أهم أحكام الماء المتنجس في الفقه

  • - تعريف الماء المتنجس:


  • الماء المتنجس : هو الماء الذي لايرفع حدث ولايزيل نجس .
  • - أنواع الماء المتنجس :


  • - للماء المتنجس نوعان هما : 
  • 1- مـاء قليـل حلّـت بـه نجاسـة مطلقاً : 

  • سـواء كانت النجاسة مجاورة أو مخالطة ، فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها ، تغيّر بهـا المـاء أم لا ، وأيضاً سـواء أكانت غير معفـو عنهـا ، أو معفـواً عنهـا في الصلاة فقط . 
  • الدليل عليه : قوله ﷺ فيما رواه عنه ابن عمر ، رضي الله عنهما : 
  • ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) .
  • فما كان أقل ينجس .
  • - ما الذي يستثنى من النجاسات التي تصيب الماء القليل وتنجسه ؟

  • يستثنى ما يلي :
  • ما لا يدركه الطرف كالرذاذ البسيط .
  • ميتة لا دم لها سائل إن سقطت في الماء من نفسها ، أو بسبب الريح .
  • فم هرة تنجس ، ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير أو قليل جار . 
  • - فالهرة نفسها ليست نجسة ، والدليل على ذلك هو حديث كبشة بنت كعب ، قالت : 
  • ( إن أبا قتـادة دخل عليهـا ، ثم ذكـرت كلمة معناها : فسكبت لـه وضـوءاً ، فجاءت هـرة فشربت منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم . قال : إن رسول الله ﷺ قال : 
  • « إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات » .
  • صبي تنجس ثم غاب واحتملت طهارته . 
  • القليل من دخان النجاسة ، مثل الجلة . 
  • القليل من غبار السرجين . 
  • بخار النجاسة ، وهو لا ينجس إلّا إذا ترك أثر مثل لون أو طعم أو ريح . 
  • 2 - ماء كثير حلت به نجاسة مخالطة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة:

  • ودليله هو الإجماع .
  • فإن لم تغير منه شيئاً فهو على طهوريته ، وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال : 
  • « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » .
  • - الشك في الماء المتنجس :


  • - فيها نذكر عدة حالات كالتالي :
  • - الحالة الأولى : 

  • إذا تيقن المسلم طهارة الماء ، لكنه شك في نجاسته توضأ به ، لأن الأصل بقاؤه على الطهارة .
  • - الحالة الثانية : 

  • إن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لأن الأصـل بقاؤه على النجاسة .
  • - الحالة الثالثة :

  • إن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته . 
  • والأصل ما روى عباد بن تميم عن عمه ، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : 
  • ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ) . 
  • - الحالة الرابعة :

  • إذا اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس فعليه الإجتهاد ، ويتطهر بما ظن طهارته بعلامة كتغير لون أو ريح ، وفي هذه الحال تستحب إراقة الآخر قبل استعمال الطاهر .
  • لو توضأ من أحد الماءين من غير اجتهاد ، فبان أن الذي توضأ به طاهر ، لم يصح وضوؤه لأنه لم يجتهد .
  • - الحالة الخامسة :

  • إن كان من اشتبه عليهما الماءان اثنين ، فأدى اجتهاد أحدهما إلى طهارة أحدهما واجتهاد الآخر إلى طهارة الآخر ، توضأ كل واحد منهما بما أداه إليه اجتهاده . 
  • - الحالة السادسة :

  • إذا أخبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام أو غيره ، فإن بين سبب النجاسة ، وكان ذلك النجاسة ، حكم بنجاسته ، لأن خبره مقبول ، ولا يجتهد هو لأن الخبر مقدم على السبب يقتضي الاجتهاد . 
  • - الحالة السابعة :

  • إن لم يبين السبب وكان فقيهاً موافقاً في المذهب وجب قبول خبره .
  • - وفي الختام: هذا موجز بأهم النقاط التي يجب معرفتها عن الماء المتنجس ، وتعرفنا على أنواع الماء المتنجس ، سواء كان قليلاً أم كثيراً ، وفي حالة الشك تكلمنا عن رأي الشرع في الحالات التي يمكن أن تمر في حياة المسلم.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.