
-
تعريف الطلاق
- الطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتقٌّ من الإطلاق، وهو الإرسال، والترك.
- يقال: فلان طلق اليد في الخير، أي: كثير البذل.
- والطلاق في الشرع: هو حل عقدة النكاح.
-
مشروعية الطلاق
- دلَّ على مشروعية الطلاق الكتاب، والسنة، والإجماع.
-
مشروعية الطلاق من القرآن
- قوله تعالى في سورة البقرة: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وقال تعالى وفي سورة الطلاق: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
-
مشروعية الطلاق من السنة
- ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها
- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
-
حكم الطلاق
- الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة
-
الطلاق الواجب
- يكون الطلاق واجبا ًعلى الزوج في صور منها
- - طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة،
- -طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك،
- -طلاق المرأة إذا كانت غير عفيفة على الصحيح.
-
الطلاق الحرام
- يكون الطلاق محرماً فيما إذا كان بدعياً، كأن يطلق الرجل المرأة في الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه.
- وقد أجمع العلماء على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة.
-
الطلاق المستحب
- يكون الطلاق مستحباً إذا رأى في الزواج ضرراً على المرأة
- أو كرهت المرأة، فأرادت الخلع، فيستحب له أن يطلقها؛ إحساناً إليها.
- أو كانت المرأة فاسقة بغير الزنى، ولم يستطع تقويمها.
-
الطلاق المباح
- يكون الطلاق مباحاً إذا احتاج إليه الرجل بعد صبره على المرأة، ولم يحصل المقصود.
-
الطلاق المكروه
- يكون الطلاق مكروها ًإذا طلقها لغير حاجة، والحال بينهما مستقيمة.
- فالطلاق إذا لم تدع الحاجة إليه منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه.
- والأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة.
- روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة.
-
ضابط الطلاق المشروع
- الطلاق المشروع: هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر، ولم يمسها في ذلك الطهر، أو تكون حاملاً قد تبين حملها، وإن كان قد مسها؛ لقوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
- ولا خلاف بين أهل العلم أن من طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة.
- قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع.
- والسنة أن يطلقها واحدة، وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة.
- https://www.youtube.com/watch?v=2_2uZb1OaGI
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.