اعلن هنا

حكم تربية الكلاب وطهارتها والتجارة بها في الإسلام

حكم تربية الكلاب وطهارتها والتجارة بها في الإسلام

  • - يحب كثير من الناس تربية الحيوانات كالقطط والكلاب والطيور و سنتعرف هذا المقال على رأي الإسلام في تربية الكلاب.
  • - ولتربية الكلاب أسباب كثيرة تدفع الناس لتربيتها و الاهتمام بها و العناية بها بشكل قد يكون مبالغا فيه؛ مثل : الصيد و الحراسة و التفتيش على الممنوعات كالمخدرات و الحشيش و ولتقفي الأثر ، ومنهم من يربيها بقصد التلسلية و الترفيه . 
  • - أولا : حكم تربية الكلاب.

  •  - في معرض رد على سؤال كان نصه " ما حكم تربية الكلاب ؟ " كان رد الشيخ ابن باز: " لا تجوز تربية الكلاب إلا لثلاث للصيد وحراسة الماشية، والحرث، كما قال النبي ﷺ: من اقتنى كلباً إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان؛ ولأن في تربية الكلاب وسيلة إلى نجاستها، و تقذيرها، وإيذاء للبيت بها.
  • - وقد أمر النبي ﷺ بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، فالواجب البعد عنها، والسلامة منها إلا من احتاج إلى هذه في الصيد، أو للحرث، أو للماشية، لحراسة الغنم، أما تربيتها لغير ذلك تقليداً للنصارى وأشباههم، فهذا لا يجوز، نسأل الله السلامة. 
  • - ثانيا : هل الكلب نجس ؟ 

  • - رأي الإمام النووي : 

  • قال الإمام النووي في المجموع: "مَذْهَبُنَا أَنَّ الْكِلَابَ كُلَّهَا نَجِسَةٌ الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُهُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حنيفة وأحمد وإسحق وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَدَاوُد هُوَ طَاهِرٌ وَإِنَّمَا يَجِبُ غَسْلُ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ تَعَبُّدًا وَحُكِيَ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَاحْتُجَّ لَهُمْ بِقَوْلِ الله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ مَوْضِعِ إمْسَاكِهَا وَبِحَدِيثِ ابْنِ عمر رضي الله عنهما قَالَ (كَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي إلَى آخِرِ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ وَأَحْمَدُ هَذَا شَيْخُهُ وَمِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاتِّصَالِ وَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَاهُ عَنْهُ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الْفَنِّ وَذَلِكَ وَاضِحٌ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وغيره هذا الحديث متصلا وقال فيه (وكان الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أو لاهن بِالتُّرَابِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (طُهْرُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ) وَالدَّلَالَةُ مِنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ إتْلَافُ مَالٍ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَالدَّلَالَةُ مِنْ الْحَدِيثِ الثَّانِي ظَاهِرَةٌ أَيْضًا فَإِنَّ الطَّهَارَةَ تَكُونُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَسٍ وَقَدْ تَعَذَّرَ الْحَمْلُ هُنَا عَلَى طَهَارَةِ الْحَدَثِ فَتَعَيَّنَتْ طَهَارَةُ النَّجِسِ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ احْتِجَاجِهِمْ بِالْآيَةِ بِأَنَّ لَنَا خِلَافًا مَعْرُوفًا فِي أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ الْكَلْبُ أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ فهو مَعْفُوٌّ لِلْحَاجَةِ وَالْمَشَقَّةِ فِي غَسْلِهِ بِخِلَافِ الْإِنَاءِ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مُجِيبًا عَنْهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ الْكَلْبِ وَوُجُوبِ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ فَالْكَلْبُ أَوْلَى قَالَ فَكَانَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ أَوْ أَنَّ بَوْلَهَا خَفِيَ مَكَانُهُ فَمَنْ تَيَقَّنَهُ لَزِمَهُ غسله"
  • -  رأي دار الإفتاء المصرية : 

  • - عندما سئل الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم تربية الكلاب، و كانت صيغة السؤال كالآتي : «أحب تربية الكلاب واللعب معها، فما الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لعابها؟» ، أجاب الشيخ الدكتور : " اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب بجميع أجزائه؛ فذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه، لكن لعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة.
  • وذهب المالكية إلى أنه طاهر العين ولعابه ورطوباته من عرق أو دمع أو مخاط كذلك، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته، وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة عينه ولعابه " . 
  • - وحول لعاب الكلب أضاف : " أن ملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء، وإذا أصاب الإنسان شيء من لعابه أو رطوباته ففي طهارة ذلك الموضع الممسوس خلاف مشهور بين الفقهاء، ويجوز تقليد مذهب المالكية في ذلك وهو القائل بطهارة الكلب، وهو المختار في الفتوى " . 
  •  
  • ثالثا : حكم بيع الكلاب وشرائها ( التجارة بالكلاب ) .

  •  - ورد سؤال لموقع إسلام ويب مفاده : " أشتري كلابا وأبيعها للتجار أو غيرهم، وبشكل عام لا أتعامل بكلاب الزينة! لكن عندما يطلب مني تاجر عدة كلاب للحراسة والزينة أوفر له إياها! وربح كلاب الزينة أتبرع به، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
  • - ونص الجواب كالآتي : " فالأصل أنه لا يجوز بيع الكلاب ولا شراؤها ولا اقتناؤها، وأن ثمنها حرام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأخبر أن ثمن الكلب ‏خبيث.
  • ‏- وجمهور أهل العلم أجمع على حرمة ثمن الكلب ‏مطلقا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع ‏وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائي: ‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال الحافظ: رجاله ‏ثقات.
  • - وعليه، فلا يدخل ما سميته كلاب الزنية في جواز البيع، وإنما تبقى على الأصل من حرمة بيع الكلاب، ولو نويت أن تتصدق بثمنها بعد بيعها، وإذا لم تستطع أن تمتنع عن بيع الكلاب المأذون في بيعها إلا ببيع المحرمة معها فالعمل يصير حراما فعليك تركه والله يعوضك خيراً منه، وأما الثمن الذي أخذته في السابق من البيع المحرم وكان برضا الدافع: فإن كنت تعلم تحريمه فيجب عليك التخلص منه بالتصدق به أو صرفه في مصالح المسلمين، وأما إن كنت جاهلا تحريمه ثم علمت تحريمه بعد أخذك الثمن فيجوز لك الانتفاع به، فقد جاء في المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح القولين، ومن كسب مالاً حرامًا برضاء الدافع ثم تاب: كثمن خمر ومهر البغي وحلوان الكاهن، فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إذا لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله، وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به " . 
  • - وفي الختام : فإن تربية الكلاب كما نرى يرافقها حرمة ونجاسة ؛ و المؤمن الكيس الفطن هو الذي يتجنب الشبهات ؛ فما بالك في المحرمات ، وفي النهاية من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ؛ واعلم أن باب الحلال واسع و أن باب الحرام ضيق ؛ وأن الشيطان يجمل في نفوسنا الحرام و يقبح الحلال فالأولى فينا عدم الانجرار لحبال الشيطان ومكائده ؛ ودمتم بخير. 
  • https://al-maktaba.org/book/432/3336
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.