
- يقال : ( فطرة ) لأن الفطرة تعني الخلقة .
- يقول الله تعالى : ﴿فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
- ومعنى الآية : جبلته التي جبل الناس عليها .
- ويراد بها الصدقة عن :
- 1 - البدن .
- 2 - النفس .
- 3 - المال .
- ويسمى مخرج زكاة الفطر : فطرة .
- وهذا اعتمد كاصطلاح للفقهاء ، فزكاة الفكرة تعني زكاة الخلقة ، وهذه الزكاة لها قدر معلوم ومحدد ، وبشروط خاصة ، ووقت إخراجها يكون في شهر رمضان المبارك ، وتعد هذه الزكاة للصائم من الرفث واللغو وهي طعمة للمساكين .
-
- على من تجب زكاة الفطر :
-
تجب زكاة الفطر على الشخص عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين ( ويشترط أن يكون مسلما ولو كان المخرج كافر ) ، إذ أن من المعروف في قواعد الفقه أن : - 1 - كل من تلزمه نفقته من المسلمين ، تلزمه فطرته ، ويستثنى من هذه القاعدة الإبن ، فلا يلزم بفطرة زوجة أبيه في حال إعسار الأب ، وإن وجبت نفقتها عليه لإعسار الأب ، لأن النفقة واجبة على الأب مع إعساره فيتحملها عنه ابنه ، بخلاف الفطرة ، فليست واجبة عليه مع إعساره ولا يتحملها عنه ابنه .
- 2 - لا يلزم الأب بفطـرة ابنه الراشـد .
- 3 - لايلوم الأب بفطرة الأجنبي ، حتى لا يجوز إخراجها عنهما إلا بإذنهما .
-
- مقدار زكاة الفطر في الفقه :
-
يجب أن يكون المخرج :
- أولاً : صاعاً من غالب قوت بلده إن كان عن نفسه .
- ثانياً : من غالب قوت بلد المخرج عنـه إن كـان عـن غـيره .
- ثالثاً : يكـون غالـب قـوت البلـد قمحاً أو شعيراً أو ذرة .
- رابعاً : لا يجوز إخراجها مـن قـوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى ، ولو لم يكن غالباً ، عن القـوت الأدنى .
-
- ترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما يلي :
-
1 - البر . - 2 - السلت .
- 3 - الشعير .
- 4 - الذرة .
- 5 - الأرز .
- 6 - الحمص .
- 7 - العدس .
- 8 - الفول .
- 9 - التمر .
- 10 - الزبيب .
- 11 - اللبن .
- 12- الجبن .
- والمعتبر في غالب قوت البلد غالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج .
-
- حكم من لم يملك قدر يكفي عن جميع من تجب عليه نفقته :
-
الشخص الذي لا يملك قدر يكفي عن جميع من تجب عليه نفقته أخرج عن نفسه ثم عن زوجته ، ثم ولده الصغير ، ثم أصوله الذكور ، ثم أصوله الإناث . -
- حكم من لم يوسر إلا ببعض صاع :
-
من لم يوسر بصاع بل ببعضه ، لزمه ذلك البعض محافظة على الواجب ، ودليله : - ما رواه أبو هريرة رضي الله غ عن النبي ﷺ قال : " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " .
- وما هو معروف في قواعد الفقه من أن : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) .
- فإن لم يستطع إلا نصف صاع أو ربعه أخرجه .
-
- وقت زكاة الفطر في الفقه :
-
- يجوز إخراجهـا في أول رمضـان . - - يسـن إخراجهـا قبـل صـلاة العيـد للإتباع ، ولكـف المحتاجين عن السؤال يوم العيد .
- - يكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد .
- - يحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر ، ولا تسقط .
- إلى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا المطاف الجميل ، حيث طفنا بكم بهذا الحديث لمعرفة وقت زكاة الفطر ، ومقدارها ، كما جاء في الفقه ، وتحدثنا على من تجب هذه الزكاة ، وتطرقنا الى بعض الأحكام التي قد تصادف واحد مننا ، و ذكرنا رأي الفقهاء فيه.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.