اعلن هنا

مثال على مقدار ومنافذ إخراج زكاة الفطر

مثال على  مقدار ومنافذ إخراج زكاة الفطر

  • يقال : ( فطرة ) لأن الفطرة تعني الخلقة .
  • يقول الله تعالى : ﴿فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
  • ومعنى الآية : جبلته التي جبل الناس عليها  .
  • ويراد بها الصدقة عن :
  • 1 - البدن .
  • 2 - النفس .
  • 3 - المال .
  • ويسمى مخرج زكاة الفطر : فطرة .
  • وهذا اعتمد كاصطلاح للفقهاء ، فزكاة الفكرة تعني زكاة الخلقة ، وهذه الزكاة لها قدر معلوم ومحدد ، وبشروط خاصة ، ووقت إخراجها يكون في شهر رمضان المبارك ، وتعد هذه الزكاة للصائم من الرفث واللغو وهي طعمة للمساكين .
  • - على من تجب زكاة الفطر : 


  • تجب زكاة الفطر على الشخص عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته من المسلمين ( ويشترط أن يكون مسلما ولو كان المخرج كافر ) ، إذ أن من المعروف في قواعد الفقه أن : 
  • 1 - كل من تلزمه نفقته من المسلمين ، تلزمه فطرته ، ويستثنى من هذه القاعدة الإبن ، فلا يلزم بفطرة زوجة أبيه في حال إعسار الأب ، وإن وجبت نفقتها عليه لإعسار الأب ، لأن النفقة واجبة على الأب مع إعساره فيتحملها عنه ابنه ، بخلاف الفطرة ، فليست واجبة عليه مع إعساره ولا يتحملها عنه ابنه . 
  • 2 - لا يلزم الأب بفطـرة ابنه الراشـد .
  • 3 - لايلوم الأب بفطرة الأجنبي ، حتى لا يجوز إخراجها عنهما إلا بإذنهما .
  • - مقدار زكاة الفطر في الفقه : 


  • يجب أن يكون المخرج :

  • أولاً : صاعاً من غالب قوت بلده إن كان عن نفسه .
  • ثانياً : من غالب قوت بلد المخرج عنـه إن كـان عـن غـيره .
  • ثالثاً : يكـون غالـب قـوت البلـد قمحاً أو شعيراً أو ذرة .
  • رابعاً : لا يجوز إخراجها مـن قـوت أدنى من المعتاد إنما يجزئ القوت الأعلى ، ولو لم يكن غالباً ، عن القـوت الأدنى .
  • - ترتيب الأقوات من الأعلى إلى الأدنى كما يلي : 


  • 1 - البر .
  • 2 - السلت .
  • 3 - الشعير .
  • 4 - الذرة .
  • 5 - الأرز .
  • 6 - الحمص .
  • 7 - العدس .
  • 8 - الفول .
  • 9 - التمر .
  • 10 - الزبيب .
  • 11 - اللبن .
  • 12- الجبن . 
  • والمعتبر في غالب قوت البلد غالب قوت السنة لا غالب قوت وقت الإخراج . 
  • - حكم من لم يملك قدر يكفي عن جميع من تجب عليه نفقته :


  • الشخص الذي لا يملك قدر يكفي عن جميع من تجب عليه نفقته أخرج عن نفسه ثم عن زوجته ، ثم ولده الصغير ، ثم أصوله الذكور ، ثم أصوله الإناث .
  • - حكم من لم يوسر إلا ببعض صاع :


  • من لم يوسر بصاع بل ببعضه ، لزمه ذلك البعض محافظة على الواجب ، ودليله :
  • ما رواه أبو هريرة رضي الله غ عن النبي ﷺ قال : " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " .
  • وما هو معروف في قواعد الفقه من أن : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) .
  • فإن لم يستطع إلا نصف صاع أو ربعه أخرجه .
  • - وقت زكاة الفطر في الفقه : 


  • - يجوز إخراجهـا في أول رمضـان .
  • - يسـن إخراجهـا قبـل صـلاة العيـد للإتباع ، ولكـف المحتاجين عن السؤال يوم العيد .
  • - يكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد .
  • - يحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر ، ولا تسقط .
  • إلى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا المطاف الجميل ، حيث طفنا بكم بهذا الحديث لمعرفة وقت زكاة الفطر ، ومقدارها ، كما جاء في الفقه ، وتحدثنا على من تجب هذه الزكاة ، وتطرقنا الى بعض الأحكام التي قد تصادف واحد مننا ، و ذكرنا رأي الفقهاء فيه.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.