
-
- تعريف التجارة:
-
تحمل التجارة تعريفين : لغة وشرعاً . - - التجارة لغة : تعني التقليب في المال .
- - التجارة شرعاً : التقليب في المال المملوك بمعاوضة ، لغرض الربح ، مع نية التجارة عند كل تصرف .
-
أولاً : وجوب زكاة التجارة في الفقه :
-
تجب الزكاة في عروض التجارة ، أي المال المتجر به غير النقد ، ودليله : - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :
- ( أما بعد : فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) .
- وذلك بأن تقوم عروض التجارة آخر الحول بما اشتريت به من النقد ، فإذا بلغت القيمة نصاباً أخرجت الزكاة ، وإلا فلا .
-
ثانياً : زكاة التجارة من القيمة :
-
وتخرج الزكاة من القيمة لامن العين ، فإذا كان تاجر بناء مثلاً يقوم ما عنده من بيوت في آخـر الحـول ، ويخرج الزكـاة عـن قيمتهـا ، ولا عبرة للمباع والمشـترى خـلال الحـول ، ويبدأ حـول العروض بنية التجارة والمماكسة ( أول مفاوضة على البيع ) معاً ، فلـو نـوى فقط ولم يماكس ، أو ماكس ولم ينوها ، لم يبـدأ الحول . -
- هل تؤخذ قيمة العروض في أول الحول ؟
- لا عبرة لقيمة العروض في أول الحـول مهما بلغت ، وإنما العبرة للقيمة آخر الحول .
-
ثالثاً : حالات انقطاع الحول وعدم انقطاعه في الفقه :
-
1 - لم ينقطع الحول في حال :
- إن ردت العروض إلى النقـد الـذي اشتريت به أثناء الحول ، وكان هذا النقـد نصاباً فأكثر .
-
2 - ينقطع الحول في حال :
- إذا كان النقد الذي ردت إليه أقل من النصاب ، فإذا اشترى به عرضاً آخر بنية التجارة بدأ حول جديد .
-
رابعاً : التقويم بالذهب والفضة والنقد :
-
لا يكون التقويم إلا بالنقد الذي اشتريت به العروض : - - إذا اشتراها بذهب قومها بالذهب .
- - أو بفضة قومهـا بفضة .
- - إن اشتراها بهما معـاً قـدر مـا قابـل الـذهب وما قابـل الفضة ، ولا يضم أحدهما إلى الآخر ، فلو لم تبلغ نصاباً بما اشتريت به فلا زكاة عليها ، ولو بلغت نصاباً في غير هذا النقد .
- - إن تملكها بعوض كعرض أو نكاح أو صلح عن دم قومت بغالب نقد البلد .
-
خامساً : مقدار زكاة التجارة في الفقه :
-
يكون مقدار زكاة التجارة ربع العشر ، ودليله : - ما ذكر زريق بن حيان ـ وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز ـ ( أن عمر بن عبد العزيز كتـب إليـه أن انظـر مـن مـر بـك مـن المسلمين ، فخـذ مـمـا ظـهـر مـن أمـوالهم ، مـمـا يـديرون من التجارات ، مـن كـل أربعين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً ) .
- وفي ختام هذه الجولة المفيدة سررنا معكم في طرح مسألة التجارة وزكاتها في الفقه ، حيث تحدثنا لكم في هذا المقال الرائع عن زكاة التجارة ، فبدفنا بتعريف الزكاة ، وتحدثنا عن وجوب زكاة التجارة والدليل عليها من حديث سمرة بن جندب ، ثم انتقلنا في حديثنا إلى تحصيل الزكاة من القيمة ، ثم تطرقنا للحديث عن حالات انقطاع الحول وحالات عدم انقطاعه ، وذكرنا التقويم بالذهب أو الفضة أو النقد ، وأخيراً تحدثنا عن مقدار الزكاة.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.