اعلن هنا

مثال على أحكام زكـاة التجارة في الفقه

مثال على أحكام زكـاة التجارة في الفقه

  • - تعريف التجارة:


  • تحمل التجارة تعريفين : لغة وشرعاً .
  • - التجارة لغة : تعني التقليب في المال . 
  • - التجارة شرعاً : التقليب في المال المملوك بمعاوضة ، لغرض الربح ، مع نية التجارة عند كل تصرف .
  • أولاً : وجوب زكاة التجارة في الفقه :


  • تجب الزكاة في عروض التجارة ، أي المال المتجر به غير النقد ، ودليله :
  • عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : 
  • ( أما بعد : فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) .
  • وذلك بأن تقوم عروض التجارة آخر الحول بما اشتريت به من النقد ، فإذا بلغت القيمة نصاباً أخرجت الزكاة ، وإلا فلا . 
  • ثانياً : زكاة التجارة من القيمة :


  • وتخرج الزكاة من القيمة لامن العين ، فإذا كان تاجر بناء مثلاً يقوم ما عنده من بيوت في آخـر الحـول ، ويخرج الزكـاة عـن قيمتهـا ، ولا عبرة للمباع والمشـترى خـلال الحـول ، ويبدأ حـول العروض بنية التجارة والمماكسة ( أول مفاوضة على البيع ) معاً ، فلـو نـوى فقط ولم يماكس ، أو ماكس ولم ينوها ، لم يبـدأ الحول .
  • - هل تؤخذ قيمة العروض في أول الحول ؟
  • لا عبرة لقيمة العروض في أول الحـول مهما بلغت ، وإنما العبرة للقيمة آخر الحول .
  • ثالثاً : حالات انقطاع الحول وعدم انقطاعه في الفقه :


  • 1 - لم ينقطع الحول في حال :

  • إن ردت العروض إلى النقـد الـذي اشتريت به أثناء الحول ، وكان هذا النقـد نصاباً فأكثر .
  • 2 - ينقطع الحول في حال :

  • إذا كان النقد الذي ردت إليه أقل من النصاب ، فإذا اشترى به عرضاً آخر بنية التجارة بدأ حول جديد . 
  • رابعاً : التقويم بالذهب والفضة والنقد :


  • لا يكون التقويم إلا بالنقد الذي اشتريت به العروض :
  • - إذا اشتراها بذهب قومها بالذهب .
  • - أو بفضة قومهـا بفضة .
  • - إن اشتراها بهما معـاً قـدر مـا قابـل الـذهب وما قابـل الفضة ، ولا يضم أحدهما إلى الآخر ، فلو لم تبلغ نصاباً بما اشتريت به فلا زكاة عليها ، ولو بلغت نصاباً في غير هذا النقد . 
  • - إن تملكها بعوض كعرض أو نكاح أو صلح عن دم قومت بغالب نقد البلد . 
  • خامساً : مقدار زكاة التجارة في الفقه :


  • يكون مقدار زكاة التجارة ربع العشر ، ودليله :
  • ما ذكر زريق بن حيان ـ وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد بن عبد الملك وسليمان وعمر بن عبد العزيز ـ ( أن عمر بن عبد العزيز كتـب إليـه أن انظـر مـن مـر بـك مـن المسلمين ، فخـذ مـمـا ظـهـر مـن أمـوالهم ، مـمـا يـديرون من التجارات ، مـن كـل أربعين ديناراً ديناراً ، فما نقص فبحساب ذلك ، حتى يبلغ عشرين ديناراً فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً ) . 
  • وفي ختام هذه الجولة المفيدة سررنا معكم في طرح مسألة التجارة وزكاتها في الفقه ، حيث تحدثنا لكم في هذا المقال الرائع عن زكاة التجارة ، فبدفنا بتعريف الزكاة ، وتحدثنا عن وجوب زكاة التجارة والدليل عليها من حديث سمرة بن جندب ، ثم انتقلنا في حديثنا إلى تحصيل الزكاة من القيمة ، ثم تطرقنا للحديث عن حالات انقطاع الحول وحالات عدم انقطاعه ، وذكرنا التقويم بالذهب أو الفضة أو النقد ، وأخيراً تحدثنا عن مقدار الزكاة.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.