مثال على الأفراد الذين تدفع إليهم الزكاة في الفقه

مثال على الأفراد الذين تدفع إليهم الزكاة في الفقه

  • يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :
  • بسم الله الرحمن الرحيم: ( إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .[ التوبة : 60 ] .
  • يجـب صـرف الزكـاة إلى الموجـوديـن مـن الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة ، و « إنّما » تفيد للحصر ، فلا تصرف إلى غير ما ذكر ، وهذا مجمع عليه ، ولكن اختلف في استيعابهم .
  •  فعند السادة الشافعية :
  • يجب دفعها للأصناف الثمانية ، ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف من الأصناف الثمانية ، إلا العامل فيجوز أن يكـون واحـداً إن حصلت الكفايـة به ، لكـن في هـذا عسر ، لذا اختـار بعض الشافعية جـواز صرفها لواحد ، ولا بأس بتقليده في زماننا هذا ، قال بعضهم : لو كان الشافعي حيا لأفتى به .
  • - الأفراد الذين تدفع إليهم الزكاة :


  • شرح الأصناف الثمانية : 

  • أولاً - الفقير : 

  • يعرف الفقير بأنه هو من :
  • 1 - لا مال له أصلاً ، ولا كسب من حلال .
  • 2 - أو له مال أو كسب دون أن يكفيه أي من ذلك ، بأن كان أقل من نصف الكفاية ، ( وتعتبر الكفاية بالنسبة للعمر الغالب ، وهو اثنتان وستون سنة ) .
  • 3 - إذا كان الشخص ذو الصفات السابقة يملك نصاباً فأكثر ، فإنه يعطي زكاته ، مع كونه هو أهلاً لأخذ زكاة غيره . 
  • 4 - يعتبر من حاجياته المطعم والمسكن والملبس وغيرها مما لابد منه له ولمن عليه نفقته ، ومما يليق بحاله من غير سرف ولا تقتير ، وكذا الحاجيات التي أصبحت اليـوم مـن الضروريات كـالبـرادة والغسالة وآلات طهي الطعام الحديثة ، أما المذياع والتلفاز فليسا من الضروريات . 
  • ثانياً - المسكين : 

  • المسكين هـو مـن :
  • 1 - لـه مال أو كسب ، أو كلاهما معاً ، مما يكفيه بمقدار خمسين إلى تسعين في المئة من حاجياته .
  • 2 - يكون المسكين أحسن حالاً من الفقير . 
  • - ما يمنع الفقر والمسكنة :

  • يمنع الفقر والمسكنة كفاية الشخص بنفقة قريب أو زوج لإنتفاء الحاجة عندئذ . 
  • - ما لايمنع الفقر والمسكنة :

  • - لا يمنع الفقر أو المسكنة امتلاك الشخص :
  • مسكن أو خادم .
  • الثياب ولـو للتجمل .
  • كتب يحتاج إليها .
  • مال غائـب عنـه هـو منه على بعد مرحلتين أو أكثر ، أو مال مؤجل ، وهنا يعطى الزكاة إن لم يجد من يقرضـه مـا يكفيه إلى أن يصـل مالـه أو يحل الأجل .
  • - لا يمنع من وصف المرأة بالفقر والمسكنة أنها تملك حلياً تتزين بها بحسب العرف . 
  • - مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة :


  • يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ، مقدار ما يخرجه من الحاجة إلى الكفاية على الدوام ، مثل :
  • أن يعطى ثمن آلة ليشتغل عليها ، إن كان قادراً على الكسب ، أما إن كان عاجزا عن الكسب فيعطى بمقدار ما يسد حاجته خلال سنة على أرجح الأقوال . 
  • ثالثاً - العامل : 

  • - يشمل كـل مـن استعمله الإمام لجباية الزكـاة من :
  • ( جامع الزكاة والكاتـب والقاسم والحاشر ) ، دون القاضي أو الوالي .
  • - يجب أن يكون فقيها في الزكاة عالماً بأحكامها . 
  • - تعطى الزكاة للعامل ولو كان غنياً على سبيل الأجرة ، فيعطى بقدر أجر مثله وذلك إذا لم تكن له أجرة مقدرة من قبل الإمام . 
  • رابعاً - المؤلفة قلوبهم : 

  • هم أربعة أقسام ، كلهم مسلمون : 
  • ( ۱ ) : ضعيف الإيمان الذي أسلم حديثاً ، فيعطى منها ليقوى إيمانه . 
  • ( 2 ) : من أسلم وله شرف في قومه ويتوقع بإعطائه من الزكاة إسلام غيره من الكفار ، فيعطى ولو كان قوي الإيمان . 
  • ( 3 ) : مسلم قوي الإيمان يتوقع بإعطائه أن يكفينا شر من وراءه من الكفار .
  • ( 4 ) : مسلم يكفينا شر مانعي الزكاة . 
  • خامساً - الرقاب : 

  • هـم المكاتبون ، ( أي عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط ) مكاتبة صحيحة ، فيعطون ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهـم مـا يفـي بنـجـومـهـم ( أي أقساطهم ) . 
  • أمـا مكـاتبو المزكي فـلا يعطـون مـن زكاتـه لـعـود الفائدة إليـه مـن كـون المعطى ملكه . 
  • سادساً - الغارم ( وهو المدين ) : 

  • وأقسامه ثلاثة : 
  • ( ۱ ) : مـدين لتسكين فتنة بين طائفتين ، في قتيل لم يظهـر قاتله ، فيقضى دينه من سهم الغارمين ، سواء كان غنياً أو فقيراً ، وكذلك لو استدان لمصلحة عامة ، كبناء جامع . 
  • ( 2 ) : من استدان في مصلحة نفسه أو عيالـه ، وصـرف ذلك في مباح ، أو في معصية ثم تاب . 
  • ( ۳ ) : من عليه دين بسبب ضمان لغيره ، وكان معسراً هو والمضمون ، إذا كان الضمان بإذنه ، أما إن تبرع هو بالضمان دون إذن المضمون فيعطى متى ٱعسر هو ولو أيسر المضمون .
  • ويعطى الغارم من الزكاة ما يسد دينه .
  • سابعاً - في سبيل الله : 

  • هم الغزاة الذكور المتطوعون بالجهاد ، وليس لهم نصيب من المخصصات للغزاة في الدولة ، فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء ، إعانة لهم على الغزو ، ويجب على كل منهم أن يرد ما أخذه إن لم يغز ، وكذلك ما فضل بعد الغزو . 
  • ثامناً - ابن السبيل : 

  • هو من ينشئ سفراً من بلد الزكاة ، أو يكون مجتازاً لها ، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده أو ماله بشرط كونه محتاجاً عندئذ ، وبشرط ألا يكون عاصياً بسفره ، فلو سافر لمعصية لم يعط ، وكذا الهائم في سفره دون هدف ، فإنه لا يعطى أيضاً . 
  • وهكذا وصلنا الى نهاية حديثنا الجميل ، الذي شرحنا وفصلنا فيه أنواع الأفراد المختلفة الذين يستحقون الزكاة ، كما جاء في القرآن الكريم ، وقد توقفنا عند كل حالة لهذه الأفراد وأوضحنا من هم.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.