
-
النّعم أو الأنعام هي :
- 1 - الإبل .
- 2 - البقر ، ويشمل الجاموس .
- 3 - الغنم بنوعيه المعز والضأن .
-
أولاً - نصاب الغنم في الفقه :
- أول نصاب الغنم أربعون ، الضأن والمعز في ذلك سواء .
-
ثانياً - زكاة الغنم في الفقه :
- إذا بلغ الملك أربعين من الغنم فزكاته :
- 1 - شاة جذعة لها سنة ، من الضأن ، أو ثنية ، من المعز .
- 2 - إذا كانت الغنم ضأناً ومعزاً أجزأت واحدة من أحد النوعين ، تقدر قيمتها بنسبة ما عنده من النوعين .
- 3 - إذا كانت غنمه عشرين من الضأن وعشرين من المعز دفع من أي النوعين واحدة ، تساوي قيمتها نصفاً من هذا ونصفاً من هذا .
-
حكم الزكاة إذا بلغ الملك مئة وإحدى وعشرين :
- زكاته شاتان ، ويستمر النصاب حتى تبلغ الغنم مئتين وواحدة .
-
حكم الزكاة إذا بلغ الملك مئتين وواحدة :
- زكاتها ثلاث شياه .
-
حكم الزكاة إذا بلغ الملك أربعمئة من الغنم فما فوق :
- يأخذ عن كل مئة شاة ، ودليله :ورد في كتاب سيدنا أبي بكر إلى أنس بن مالك ، رضي الله عنهما ، لما وجهه إلى البحرين : ( ... وفي صدقة الغنم ، في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ، شاة ، فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ، شاتان ، فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) .
-
حكم زكاة الشريكين في الفقه :
- زكاتهما كزكـاة الشخص الواحـد سواء أكان الخليط غنماً أم بقـراً أم إبلاً ، فمثلاً :
- لو كانا يملكان ثمانين شاة فعليهما معاً شاة واحدة ، كالمنفرد ، بينما يكون على كل منهما شاة لو انتفت الشركة وكان لكل منهما أربعون شاة ، ولو كانا يملكان مثلاً ستين شاة ، الثلث لأحدهما والثلثان للآخر ، فعليهما شاة ، على الأول ثمن ثلثها وعلى الآخر ثمن الثلثين .
- بينما تنتفي الزكاة عن الأول بانتفاء الشركة لأنه لا يملك النصاب .
-
شروط تزكية الشريكين بزكاة واحدة :
- 1- أن يكون الخليط نصاباً ، فإذا كان أقل فلا زكاة عليهما .
- 2 - يشترط أن يكون المراح واحداً .
- 3 - يشترط أن يكون المسرح واحداً .
- 4 - يشترط أن يكون المرعى واحداً ، وألا تختص ماشية كل شريك براع .
- 5 - يشترط أن يكون المشرب واحداً ، كعين أو نهر أو غيرهما .
- 6 - يشترط مرور حول ابتداء من الشركة ، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في شهر المحرم مثلاً ، ثم اشتركا في أول شهر ربيع ، فلا شركة في الحول الأول ، فإذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة ثم يزكيان زكاة الشركة في الأحوال المقبلة .
- 7- أن يكون كل منهما أهلاً للزكاة .
-
خاتمة المقال :
- وصلنا إلى ختام هذا المقال الشيق والذي تعرفنا من خلال عن زكاة الغنم ونصابها ، وتحدثنا عن كافة الحالات التي تكون فيها عدد الأغنام وزكاتها ، كما تطرقنا إلى الحديث عن زكاة الشريكين.
- https://www.youtube.com/watch?v=j8gpvGvPdIM
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.