
- بسبب الحمل أو الحمل اتفاقاً
- لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
- انقضاء أن يضع حملهن ؛ وذلك لأن الحمل هو الحمل.
- ووضعت زوجها في وضع الحمل ، ولو بعد الوفاة بزمن قليل.
- والدليل على ذلك أن «سبيعة بنت الحارث توفي زوجها وهي حبلى ، فوضعت بعد نحو عشر ليال من وفاة زوجها ، ثم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي.
- وفي رواية: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي »
-
شروط انتهاء العدة بوضع الحمل
- انتهاء العدة بوضع الحمل له شرطان:
- 1-الشرط الأول ـ عند الجمهور غير الحنفية: وضع جميع حملها ، أو انفصاله كله ، فلا تنقضي بوضع أحد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد.
- وقال الحمل: اسم لجميع ما في البطن ، فلو ولدت في بطنها آخر تنقضي العدة بالآخر ، كما قرر الجمهور ، لكن خالفوهم فقالوا: يكفي خروج أكثر الولد ، وما أسقطت المرأة سقطاً ، واستباناً بعض خلقه ، انقضت به العدة ؛ لأنه ولد ، وإلا فلا.
- 2-الشرط الثاني ـ أن يكون الحمل منسوباً إلى صاحب العدة ، احتمالاً كمنفي بلعان ؛ لأنه لا يستطيع أن يفترض كونه منه ، بدليل أنه يمكن أن نسبته إلى صاحب العدة ، كولد الزنا المنفي قطعاً ، فلا تنقضي به العدة.
-
أقل مدة الحمل وأكثرها
-
أقل مدة الحمل
- أقل مدة الحمل بالاتفاق: ستة أشهر
- ودليل
- هو: المفهوم من مجموع آيات رخوة رخوة.
- وقوله سبحانه: {وحمله وفصاله ثلاثون شهر}
-
قانونا مدة الحمل
- تحميل أشهر
- يحمل هذا الاسم ، وهو أمر معروف بين الناس.
-
أكثر مدة الحمل
- أكثر مدة الحمل عند الحنفية سنتان ، وعند الشافعية والحنابلة: أربع سنين ، وعند المالكية في المشهور: خمس سنين
- أكثر مدة الحمل يعتمد فيها الاستقراء وتتبع أحوال النساء ؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الموجود
- وقال الشافعية والحنابلة: وقد أربع سنين ،
- قالت: «لا تتجاوز المرأة في حملها على سنتين ، فقال: سبحان الله ، من يقول هذا؟ حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة »
- وقال الشافعي: «بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين»
- وقال أحمد: «نساء بني عجلان تحمل أربع سنين»
- الرجل ماتزوج حتى أتت بولد بعد طلقها؟
- https://al-maktaba.org/book/9486/2114
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.