- الزكاة فرض من فرائض الإسلام على المسلمين ، وقد حض الإسلام على تأديه الزكاة ، وهي عبارة عن عبادة مالية تهدف لتحقيق أغراض وغايات معينة في حياة الناس والجماعة ..
- في هذا المقال سنشرح لكم عن كيفية أداء الزكاة ودافعها ، فتابوا معنا .
-
أولاً : دافع الزكاة في الفقه :
-
تدفع الزكاة من قبل :
- 1 - مالك المال عن نفسه .
- 2 - أو يدفعها عنه وكيله .
- 3 - أو يقوم إمام المسلمين أو نائبه بتوزيعهـا بعـد جمعهـا مـن دافعي الزكاة .
-
- طلب الإمام للزكاة عن مال ظاهر وإجابة الرعية :
- إن طلبهـا الإمام ، ولـو جـائراً ، مثل : ( الماشية ، والزروع والثمار ، والمعدن ) ، فيجب أداؤهـا لـه .
-
- طلب الإمام للزكاة عن مال باطن :
- ليس للإمام طلبهـا عـن مـال باطن ، وهو :( النقد والركاز ) ، وألحقوا بذلك زكاة الفطر .
-
ثانياً : النية في أداء الزكاة :
-
تجب النية في أدائهـا مـن قـبل المالك ، أو مـن قـبل الإمام بإذن المزكي . -
- لفظ النية في الزكاة :
- تكون النية بأن يقصد معنى قوله :
- " هذه زكاتي ، أو فرض صدقة مالي " .
- إن كان للمالك دين على شخص فقال له :
- " جعلت ما عليك من زكاتي " .
- أو قال في نفسه :" جعلت هذا الدين زكاة مالي " ، فإن ذلك لا يجزئه .
-
- هل يمكن للمدين أخذ زكاة من الدائن ليعطيه دينه :
- إن طلب المدين ( المستقرض ) من الدائن ( المقرض ) أن يعطيه زكاة مال على أن يدفعها له عن الدين ، ففعل ذلك ، فإن ذلك يجزئه .
-
- هل يمكن أن تخرج الزوجة زكاة زوجها ؟
- لا يمكن للزوجة أن تخرج زكاة زوجها ، التي لا يقوم بإخراجها ، من ماله الذي أخذته منه ، لأنه لابد من نية صاحب المال أو موكله .
-
- هل يمكن للإبنة أن تخرج زكاة مال أبيها أو الأخت عن أخيها ؟
- لايمكن للأبنة إخراج زكاة أبيها أو الأخت عن أخيها ، لأنه لابد من نية صاحب المال أو موكله .
-
- هل يمكن للزوجة إخراج زكاة من مال زوجها المودع كأمانة ؟
- لايمكن للمرأة إخراج زكاة من مال زوجها المودع كأمانة ، ما لم يأذن صاحبه بذلك ، والدليل ما يلي :
- روي عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما ، أنه قال : لما فتح رسول الله ﷺ مكة قام خطيباً ، فقال في خطبته : " لا يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن زوجها " .
-
حكم إخراج المرأة زكاة مال زوجها لو كانت موكلة على ماله من قبله :
- إن كانت الزوجة موكلة على هذا المال ، وأمنت حدوث فتنة حين يعلم بإخراجها الزكاة من ماله ، فلها أن تخرجها ، ودليلها :
- روي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : قال النبي ﷺ :
- " إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها ، غير مفسدة ، لها أجرها ، وله مثله ، وللخازن مثل ذلك ، له بما اكتسب ، ولها بما أنفقت " .
-
ثالثاً : وقت تأدية الزكاة في الفقه :
-
يجوز تعجيل الزكاة في أثناء الحول ، قبل تمامه ، بشرط أن يبقى المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول ، وأن يكون القابض آخر الحول مستحقاً ، وإلا لم تجزئه زكاته . -
رابعاً : المحرم في موضوع تأدية الزكاة :
-
- يحرم على المالـك نقـل الزكـاة مـن محـل وجوبهـا إلى مسافة القصـر فـأكثر ، مع وجـود المستحقين فيه ، ولو كان ذلك بغية إعطائها لقريب ، لكن يستطيع الإحتفاظ بها إلى حضور ذاك القريب إلى بلده . - - لا يحرم على الإمام نقلها .
- وفي نهاية المطاف لايسعنا إلا أن نذكركم بعناوين مقالنا ، حيث ذكرنا لكم لمحة عن دافع الزكاة ، وطلب الإمام للزكاة ، وتحدثنا عن النية في دفع الزكاة ، ووقت تأديتها.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.