
- قد نتساءل أحياناً لماذا يقف الإمام عند الصلاة وخلفه المأموم ، ولا يقف مثلاً على يساره ؟
- لم يقف المأموم عن يمين الإمام حين يكون بمفرده ؟
- لم تقف المرأة خلف الإمام وليس عن يمينه ؟
- هذه تساؤلات لها أحكام فقهيه سنتعرف عليها في هذا المقال الرائع .
-
- السنة في كيفية وقوف المأموم خلف الإمام :
-
- إذا كان مأموم واحد :
- من السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام ، ويستحب أن يتأخر قليلاً عن مساواة الإمام ، فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه محترراً من أفعال تبطل الصلاة ، فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله ، ودليله :حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما قال : ( نمت عند ميمونة ـ خالته ـ والنبي ﷺ عندها تلك الليلة ، فتوضأ ثم قام يصلي ، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه ) .
- ويكره إذا استقر المأموم على اليسار أو خلف الإمام ، لكن صلاته تكون صحيحة .
-
- إذا كان مأمومان خلف الإمام :
- إذا حضر مأمومـان يجب أن يتقدم الإمام ويصطف خلفه المأمومان ، والافضل أن يتأخر المأمومان همـا عـن الإمام ، ودليله :لأن النبي ﷺ لما صلى في بيت مليكة جدة أنس رضي الله عنه ، صف أنس رضي الله عنه واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائهما .
-
- إن حضر ذكران منذ البداية :
- يجب أن يصفا خلف الإمام ، ودليله :روى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا .
-
- إن حضرت المرأة أو النسوة :
- يجب أن تقف خلف الإمام وخلف الرجال جميعاً ، ودليله :عن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي ﷺ صلی به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا ) .
-
- إن اجتمع رجال ونساء وصبيان :
- من الأفضل في حـال اجتماع رجـال وصبيان ونساء أن يقـف الرجـال خلف الإمام ، ثم الصبيان ، إن لم يـسبقوا إلى الصف الأول ، ثم النساء .
-
- حكم وقوف الصبي خلف الإمام مباشرة :
-
من المسنون عـدم وقـوف الصبـي خلـف الإمام مباشرة ، وإن سبق إلى الصف الأول بل تحب إزاحته ، ودليله :حديث أبي مسعود رضي الله عنه : ( كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " ) . - - والحكمة من ذلك :لأن الإمام قد يضطر إلى ترك الصلاة فيقدم من خلفه .
- إلا أن يكون الصبي أعلم القوم أو أقراهم ، فليس لأحد أن ينحيته عن محله الذي سبق إليه ، بل هو أولى من الجاهل وإن كان أسن .
-
- حكم إمامة النساء لبعضهن :
-
أما إمامة النساء الـخلص فتقـف وسـطهن ، ودليله :أن عائشة وأم سلمة ، رضي الله عنهما ، أمتا نساء فقامتا وسطهن . -
- حكم صلاة المنفرد في الصف في الجماعة :
-
يكره للمصلي الوقوف منفرداً عن الصف ، حيث إذا رأى المصلي الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها ، وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف أمامه ، لتقصيرهم بتركها ، فإن لم يجد فرجة أو سعة ، يستحب له أن يجذب ينفسه واحداً من الصف ، لكن بعد أن يحرم حتى لا يخرجه عن الصف لا إلى صف ، ويسن للمجذوب الموافقة ليحصل لهذا فضيلة صف ، وليخرج من خلاف من قال لا تصح صلاة منفرد خلف الصف . ودليله : - حديث مقاتل بن حيان مرفوعاً قال : قال النبي ﷺ : " إن جاء رجل فلم يجد أحد فليختلج إليه رجلاً من الصف ، فليقم معه ، فما أعظم أجر المختلج " .
- وفي الختام: تكلمنا في هذا المقال عن سنة الوقوف للصلاة بين الإمام والمأموم ، وتحدثنا عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وكيفية وقوف الإمام والمأموم ، وذكرنا كل حديث نبوي جاء في كل حكم لتبيان صحة الأحكام.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.