اعلن هنا

مثال على اتفاقيات تنظيم الملاحة الجويـة الدوليــة (اتفاقية باريس لعام 1919م)

مثال على اتفاقيات تنظيم الملاحة الجويـة الدوليــة (اتفاقية باريس لعام 1919م)

  • - مع بدايات القرن العشرين انتشر استخدام الطائرات لنقل الركاب المدنيين ونقل البضائع بين دول العالم، تلاها استخدام الطائرات للأغراض العسكرية والحربية، ما ترتب عليه ضرورة وضع ضوابط وقوانين تنظم حركتها واستخدامها لضمان عدم وقوع المخالفات وإعطاء كل دولة حق استخدام الطائرات دون الإضرار بالدول الأخرى.
  • - تم عقد عدة مؤتمرات لتنظيم الملاحة الجوية الدولية نتج عنها عدة اتفاقيات هامة إقليمية ودولية تضمن استخدام المجالات الجوية بين دول العالم بأمان واستقرار.
  • - سنتطرق في مقالنا هذا لاستعراض واحدة من اتفاقيات تنظيم الملاحة الجوية الدولية هي (اتفاقية باريس لعام 1919م).
  • - اتفاقية باريس لعام 1919م:

  • - عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى التي جرى فيها استخدام الطائرات الحربية برزت ضرورة وضع قانون ينظم الملاحة الجوية حيث لم يكن هناك أي قانون يتولى هذه المهمة، فتم التوصل لعقد اتفاقية باريس في 13/10/1919م، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 1922م.
  • - اعتمدت الاتفاقية عدداً من المبادئ، أهمها:

  • 1ـ سيادة الدولة على أجوائها الوطنية: إذ تتمتع كل دولة طرف بممارسة كامل السيادة على الأجواء التي تعلو إقليمها البري ومياهها الإقليمية، ولكن ضمن حدود ضمان حرية الطيران والملاحة الجوية.
  • 2ـ حرية الملاحة الجوية: إذ تلتزم الدول الأطراف المتعاقدة فيما بينها بتأمين ممارسة حق المرور البريء وقت السلم لطائراتها التجارية والمدنية في الأجواء الوطنية لهذه الدول وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقية.
  • 3ـ المساواة في المعاملة بين جميع الطائرات الأجنبية التي تحلّق في الأجواء الوطنية لدولة ما ومن دون أي تمييز ذي طابع سياسي أو تبعاً لجنسية الطائرة.
  • 4ـ حق الدولة المتعاقدة بمنح الترخيص المسبق من قبلها لتنظيم الخطوط الملاحية الجوية المارّة في أجوائها الوطنية.
  • 5ـ حق الدولة المتعاقدة بمنح تصريح خاص من أجل السماح للطائرات الحربية وتلك التي لا تقوم بأداء خدمات تجارية كطائرات الشرطة والجمارك والبريد؛ بالتحليق في أجوائها الوطنية.
  • 6ـ يجوز للدولة المتعاقدة تقييد حق المرور البريء للطائرات الأجنبية التي تسعى إلى التحليق فوق أجوائها الوطنية لاعتبارات عسكرية أو لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة العامة.
  • 7ـ لكل دولة طرف في الاتفاقية الحق بأن تحتفظ بممارسة الملاحة الجوية الداخلية لرعاياها فقط أو لشركات الطيران الوطنية فيها.
  • 8ـ لا يجوز لطائرات أي دولة غير طرف في الاتفاقية ممارسة حق التحليق فوق إقليم إحدى الدول الأطراف فيها إلاّ بتصريح خاص من الدولة المعنية.
  • 9ـ إرساء التعاون لتنظيم الملاحة الجوية، وذلك بإنشاء اللجنة الدولية للملاحة الجوية والتي تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني تحت إشراف عصبة الأمم، وكانت هذه اللجنة تتمتع بسلطات واسعة إدارية وتشريعية وقضائية.
  • 10ـ تتحدد جنسية الطائرة بمكان تسجيلها لدى دولة معينة، ولكن لا يمكن لأي دولة أن تسمح بتسجيل طائرة ما لديها مالم تكن ملكيتها عائدة بالكامل إلى رعاياها. وهذا ما يساعد على تحديد مسؤولية الدولة فيما يتعلق بالتدابير العامة للسلامة الجوية وحماية طائراتها عند الاقتضاء.
  • - تم لاحقاً إدخال بعض التعديلات على اتفاقية باريس 1919م، أهمها:

  • - السماح للدول الأطراف في الاتفاقية التعاقد مع دول أخرى غير أطراف لمنحها حق ممارسة حرية الملاحة في أجوائها، شريطة عدم المساس بحقوق الدول الأطراف وبالمبادئ العامة للاتفاقية.
  • - إقرار مبدأ المساواة المطلقة في التصويت بين جميع الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للملاحة الجوية.
  • - وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
    لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
    ودمتم بكل خير.