
-
- تعريف الصوم :
-
يعرف الصـوم لـغـة : بأنه الإمساك مطلقـاً ، ودليله : قوله تعالى : ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ) [ مريم : 26 ] - يعرف الصوم شرعاً : بأنه الإمساك عن المفطر ، بنية مخصوصة ، طيلة نهار ، قابل للصوم .
-
- الصوم المفروض
-
وهو نوعان : -
1- فرض أصالة :
- وهو صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء عنه .
-
2- فرض عرضاً :
- وهو الصوم المنذور ، وصوم الكفارات ، والصوم الذي يقوم مقام دماء الحج .
- ثانياً- الصوم المسنون : بعضه ثبت بدليل خاص ، كالتسعة الأولى من ذي الحجة ، وبعضه طلب بأدلة الترغيب بالصوم دون تعيين .
- ثالثاً- الصوم المكروه .
- رابعاً - الصوم المحرم .
-
- القسم الأول الصوم المفروض :
-
وهو صيام شهر رمضان . -
- دلیل صوم شهر رمضان :
-
1 - مـن الكـتـاب قـولـه تعـالى : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ). [ البقرة : ١٨٥ ] . - 2 - من السنة : ما رواه ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : « بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان .
- 3 - إجماع الأمة .
-
- ثبوت شهر رمضان :
-
يجب صوم رمضان بأحد أمور أربعة : - 1- يجب لاستكمال شعبان ثلاثين يوماً .
- 2- يجـب بحـق مـن رأى هـلال رمضـان ، ولـو كـان فاسقاً ، ودليله :روى ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له » .
- في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .
- 3- يجب بحق من أخبر برؤية الهلال من قبل من يثق به ، أو من يعتقد صدقه ، ولو كـان امـرأة ، أو صبياً عاقلاً ، أو فاسقاً ، وإن لم يقبـل الحـاكـم شهادته ، فإن صام ثم بـان أنـه مـن رمضان أجزأه لأنه نوى الصيام بظن وصادفه ، فأشبه البينة .
- 4 - يجب بحق من لم يره بإخبار عدل عند الحاكم ، وتثبت رؤيته عند الحاكم بشهادة عدل واحد حر ذكر مكلف ، ودليله :روى عبد الله بن عمر ، رضي عنهما ، قال : ( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصامه ، وأمر الناس بصومه ) .
-
- إثبات هلال بقية الأشهر :
-
إن هلال بقية الأشهر فلابد لإثباته من عدلين ، فلا يقبل في هلال الفطر ( هلال شوال ) إلا شاهدان ، لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد احتياطاً للفرض ، فمن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر ، ويفطر سراً لئلا يتعرض للتهمة في دينه . -
- حكم لو رئي الهلال ببلد وكان الصوم ببلد آخر :
-
إذا رئي ببلـد لـزم مـن وافـق مطلعهـم مطلعـه ، والدليل علـى عـدم وجـوب الصـوم إن اختلفت المطالع : - روى كريب ( أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستُهل علي رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيتـه ؟ فقلت : نعم ، ورأه الناس وصاموا ، وصـام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصـوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه . فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ ) .
-
- حكم لو شك المسلم في اتفاق المطالع :
-
لو شك في اتفاق المطالع لم يلزم الصـوم الذين لم يروا ، لأن الأصـل عـدم الوجوب ، ولأن الصوم إنما يجب بالرؤية للحديث ، ولم تثبت الرؤية في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية . -
- حكم رؤية الهلال بالنهار :
-
لو رئي الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة ، سواء رأوه قبل الزوال أو بعده ، ودليله :روى أبو وائل قال : ( جاءنا کتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية ) . - وفي الختام نذكركم بأبرز ماذكرنا في هذا المقال الجميل ، حيث تحدثنا فيه عن تعريف الصوم وأقسامه ، وذكرنا الدليل في صيام شهر رمضان ، وتحدثنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالصيام.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.