
- الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة .
-
حكم الجنايات
- إن تحريم الجنايات ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
- قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}
- وروى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحِلُّ دمُ امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
-
أقسام الجناية على النفس
- القتل العمد - القتل شبه العمد - القتل العمد
-
القتل العمد
- وهو أن يقصد من يَعلْمُه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
- - يترتب على القتل العمد ثلاثة أمور هي:
- 1- القَودَ: وهو قتل القاتل إذا توافرت شروط وجوب القصاص ، وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وروى أبو هريرة -ي الله عنه- قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي: ومن قتل له قتيل بخير النظيرين من يودي وإما يقاد
- ولأولياء المقتول قبول الدية أو العفو عن القاتل.
- 2- أن القاتل قد ارتكب في قتله كبيرة من كبائر الذنوب،
- وتوبة القاتل عمدًا مقبولة عند جمهور العلماء لعمومِ الأدلة ومنها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}
- والراجح هو القول بقبول توبة القاتل عمدًا لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ يَشَ دُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَ دُالىُ} فجعله الله داخلًا فيَ جيئة تعالى.
- وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أن رجلًا قتل مائة ظلمًا ، ثم سأل: هل له من توبة رجل فدل على عالم ، ولكن فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ، اخرج إلى القرية الصالحة ، فاعبد الله فيها ، فخرج تائبًا ، فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فألوه وجه ملكا فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما أقرب فاجعلوه أقرب إلى القرية فأحة بشبر فجعلوه من أهلها "
- 3- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته
-
القتل شبه العمد
- وهو أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل كالضرب بالعصا الصغيرة والسوط ونحوها يؤدي إلى موته.
- ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة أمور هي:
- أ - دية مغلظةها تتحملها عاقلة القاتل.
- ب- يجب أن فيه كفارة في مال الجاني.
- ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.
- جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "اقتتلت امرأتان من هذيل؟ فقضى رسول الله - بدية المرأة على عاقلتها"
-
خطأ القتل
- أن يفعل ما له فعله في قتل إنسانًا ، مثل أن يرمي.
- ويترتب على القتل الخطأ أمران:
- 1-وجوب الدية على العاقلة وذلك لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَقَّقُ.
- 2-وجوب الكفارة في مال القاتل
- https://al-maktaba.org/book/33241/1544
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.