- نعلم جميعاً أن فرائض الصلاة في فقه الشريعة الإسلامية هي ثلاث عشرة فريضة ، منها خمس قولية ، وثمان فعلية ، وسنركز في هذا المقال المفيد على شرح ركن وهو ( القيام ) .
-
أولاً - ما تعريف القيام وكيف يمكن تأديته ؟
-
بداية نقول أن القيام في الصلاة هـو متعين في الصلاة المفروضـة سواء كانت الصلاة : - مكتوبة أو منذورة .
- وسواء كانت الصلاة :
- أداء أو قضـاء أو معـادة أو جنازة .
-
- ما هو شرط القيام في الصلاة ؟
-
يشترط في القيام : - الانتصاب : ويعنى بالانتصاب ، أن تنصب فقـرات الظهر ، فيجب على المصلي القادر نصب ظهره أن يفعل ذلك ، ولايجوز له الانحناء ..
- أما بالنسبة للرقبة ، فيجب على المصلي أن يحني رقبته بشكل يكون قادر على أن ينظر لمكان السجود .
-
- ما هو الواجب من القيـام ؟
-
إن الواجب من القيام قـدر قراءة الفاتحة . -
- ما الدليل على ركنية القيام ؟
-
قوله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )[ البقرة : ٢٣٨ ] - وماروى عمران بن حصین رضي الله عنه قال : ( كانت بي بواسير ، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال :
- « صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » ) .
- يدلنا هذا الحديث الشريف : أن القيام واجب حين القدرة عليه .
-
- ماذا يفعل المصلي إن كان غير قادر على القيام ؟
-
- الحالة الأولى :
- إن عجز المصلي عن القيام بسبب مرض مثلاً فيمكن أن يصلي قاعـدأ ولا إعـادة عليـه .
-
- الحالة الثانية :
- في حال الخوف على المسلمين ، وصلوا قاعدين لم تجب عليهم الإعادة .
-
- الحالة الثالثة :
- إن كان المصلي غير قادراً على القعود فيمكن أن يضطجع على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، وإلا فعلى شقه الأيسر .
-
- الحالة الرابعة :
- إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً رافعا رأسه ليستقبل القبلة بوجهه وبمقدم بدنه ، ويوميء برأسه لركوعه وسجوده .
-
- الحالة الخامسة :
- إن عجز عن ذلك أتى بما قدر عليه ولو بإيماء الحاجبين .
-
- دليل وجوب الصلاة على كل عاقل :
-
لا تسقط الصلاة عن المصلي ما دام يعقل ، لأنه مخاطب بالصلاة لوجود العقل . - فعلى المصلي الأداء فيؤدي ما في وسعه أداؤه ، دليله : قوله ﷺ فيما رواه ، أبو هريرة رضي الله عنه : « وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .
-
- هل يشترط الاستقلال في القيام ؟
-
لا يشترط الاستقلال في القيام ، فلو قام مستنداً إلى جدار أو شخص ، أو اعتمد على عصا دون أن يكون بحاجة إليها فقد صحت صلاته مع الكراهة لأنه يسمى قائماً . - ولو تمكن المريض من القيام في جميع الصلاة منفرداً بلا مشقة ، ولم يمكنه ذلك مع الجماعة إلا بالقعود في بعضها ففي هذه الحال يفضل الانفراد ، لكن تصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها ، وهذا كله بالصلاة المفروضة .
- أما النافلة فيصح فعلها قاعداً أو مضطجعاً مع القدرة على القيام ، ودليله :حديث جابر بن عبد الله ، ، الله عنهما ، قال : ( كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت ، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) .
-
- أجر القائم في الصلاة :
-
القاعد له نصف أجر القائم ، والمضطحع له نصف أجر القاعد ، ودليله : - ما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : « من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد » ) .
- قال سفيان الثوري : هذا للصحيح ولمن ليس له عذر ـ يعني في النوافل ـ فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالساً فله مثل أجر القائم ) .
- وفي الختام: قدمنا لكم في هذا المقال المفيد لمحة عن الركن الثالث للصلاة ( القيام ) ، وتحدثنا عن شروطه ودلائله ، والحالات التي يجوز للمصلي فيها ترك القيام ، مع الأدلة الكافية مما جاء في السنة النبوية الشريفة .
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.