- تعرف الصلاة بشكل عام شرعاً ولغة .
- - لغة : تعني الدعاء .
- - شرعاً : تعني أفعال وأقوال يتم افتتاحها بالتكبير وختمها بالتسليم بوجود النية .
- هناك بعض الأعمال المكروهة في الجماعة وسنتعرف عليها في هذا المقال المفيد ..
-
- بعض مكروهات الجماعة :
-
1- يكره في الجماعة انتظار الداخل في غير الركوع والتشهد الأخير . - 2 - یكـره في الجماعة التطويـل ، ليلحق بـه آخـرون تكثر بهـم الجماعة ، أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور أو نحو ذلك ، ودليله :
- عموم قوله ﷺ : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » .
- 3- تكره إمامة الأقلف ( الذي لم يختن ) ، والفاسق ، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته ، والكراهة للإمام ، أما المؤتمون فتحصل لهم فضيلة الجماعة .
- 4 - يكره في الجماعة أن يصلي الرجل أكثرهم له كارهون ، ودليله :روی ابن عباس ، رضي الله عنهما ، عن النبي ﷺ قال : « ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً ... » فذكر فيه : « رجل أم قوماً وهم له كارهون » .
- 5 - يكره في الجماعة أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية ، ودليله :حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ قال : « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » .
- لكن إن أمّ مجموعة أجنبيات فيجوز .
-
- حكم إمامة القاعد المعذور ؟
-
يرى الشرع أنه تصح إمامة القاعد المعذور للقائم ، ودليله :روت أمنا عائشة رضي الله عنها ، قالت : ( لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال : « مـروا أبـا بكـر أن يصلى بالناس » ... فقلت لحفصة قولي له : إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى يقـم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر . قال : - « إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس » ، فلما دخل في الصلاة وجـد رسـول الله ﷺ في نفسـه خـفـة فـقـام يـهـادى بين رجلين ، ورجـلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد ، فلما سمع أبو بكر حسه ، ذهب أبو بكر يتأخر ، فأومأ إليه رسول الله ﷺ ، فجاء رسول الله ﷺ حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي قائماً ، وكان رسول الله ﷺ يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه ) .
-
- حكم إمامة المستحاضة أو المريض بسلس بول :
-
تصح صلاة الطاهرة خلف المستحاضة غير المتحيرة ، وتصح صلاة السليم خلف سلس البول أو المذي ، أو من به جرح سائل . -
- حكم عدم قدرة الإمام على القراءة :
-
إذا لم يقدر الإمام على القراءة كأنه أطبق عليه كما ارتج الباب ، ووقفت عليه القراءة : - - استحب للمأموم تلقينه ، ودليله :حديث المسور رضي الله عنه قال : ( شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة ، فترك شيئاً لم يقرأه ، فقال له رجل : يا رسول الله ترکت آية كذا وكذا ، فقال رسول الله ﷺ : « هلا أذكرتنيها » ) .
- - ويستحب تلقين الإمام إذا قرأ في موضع فسها وانتقل إلى غيره ، أو سهـا عـن ذكر فأهمله أو قال غيره ، فيستحب للمأموم أن يقوله جهراً ليسمعه فيقوله .
-
- حكم ترك الإمام لفرض ولم يرجع إليه :
-
لم تجز للمأموم متابعة الإمام في تركه ، إذا ترك الإمام فرضاً ، ولم يرجع إليه ، سواء تركه عمداً أو سهواً ، لأنه : - إن تركه عمداً فقد بطلت صلاته . - - إن تركه سهواً ففعله غير محسوب ، فيفارقه ويتم منفرداً .
- - يستحب للمأموم أن يسبح ليتذكر الإمام إن فعل ذلك ناسياً ، وعلى الإمام أن يعمل بيقين نفسه لا بقول المأمومين .
-
- حكم قيام الإمام بركعة خامسة في صلاة رباعية :
- لو قام الإمام إلى ركعة خامسة في صلاة رباعية ، فلا يتابعه المأموم إن علم ذلك ، لأنه أتم صلاته يقيناً ، ولـو كـان المأموم مسبوقاً بركعة ، أو شاكاً في فعـل ركـن كـالفاتحة ، فقـام الإمام إلى الخامسة ، لم تجز للمأموم متابعته فيها ، إن علم أنها زائدة ، لأنها غير محسوبة للإمام وهو غالط فيها
-
- وفي الختام قمنا بشرح بسيط عن مكروهات الجماعة ، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بها ، وقدمنا لكم كل دليل يؤكد ويدعم المقال.
-
- وأخيراً: إن كان لديك أي اقتراح أو ملاحظة أو إضافة أو تصحيح خطأ على المقال يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي: Info@Methaal.com
لا تنس عزيزي القارئ مشاركة المقال على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.
ودمتم بكل خير.